الصفحه ٤٥١ : إمكان
الأمر بقصد القربة ولو بأمر ثان ، فيمتنع ان يكون نظره في حكم العقل هاهنا حكم
العقل بالاحتياط ، فان
الصفحه ٤٥٨ :
وعليه ، فمتعلق
الأمر وان كان معلوما ، إلا أن وفائه في الغرض بنفسه بدون قصد القربة غير معلوم
وهو
الصفحه ٤٦٤ : ـ ، فكيف يستظهر في الا وامر كونها بداعي جعل الداعي الفعلي؟.
الوجه
الثاني : ـ ويمكن ان يكون
تقريبا آخر
الصفحه ٤٧١ :
يمكن ان يجعل وجه
التفريق ما لا يلتزم به. فما ذكر في توجيه عبارته غير صحيح.
وقد حمل السيد
الخوئي
الصفحه ٤٨٤ :
الأمر ولا يكون الفعل في نفسه ذا عنوان حسن ولا يكون في البين سوى صفة الانقياد
الحسنة ، فان قلنا بان
الصفحه ٤٩١ :
وعليه ، فمع الشك
في صحة النيابة أو الاستنابة لا يرجع ذلك إلى الشك في التعيين والتخيير ، بل يرجع
الصفحه ٤٩٥ :
الصيغة في التعيين
من جهة المادة (١).
والمؤاخذة في هذا
الكلام من جهات :
الأولى : سوقه
مثال وجوب
الصفحه ٥٢٦ :
تصحيح
وضع ألفاظ المعاملات للأسباب والمسببات........................... ٢٧٧
تعيين
الموضوع له في
الصفحه ٤٥ :
اعتباره رئيسا
عليهم.
فاللازم الظاهر
الّذي يختلف فيه الأمر الحقيقي التكويني مع الأمر الجعلي
الصفحه ٦٧ : أحدهما
ينتقل الآخر ، انما ينشأ من ارتباط خاص بين نفس الشيئين وعلاقة بينهما تسبب
التلازم بينهما في الوجود
الصفحه ٧٤ :
وأما القسم الثالث
: فقد يشكل في إمكانه بأنه حيث يعتبر لحاظ المعنى الموضوع له في الوضع كما عرفت
الصفحه ٧٨ :
كمفهوم الشخص
والفرد والمصداق ، فهي تحكي في مقام اللحاظ عن الافراد والمصاديق بوجه وعلى نحو
الإجمال
الصفحه ٨٥ : يكون ثابتا لموضوع لأنه
ذلك الموضوع ، وقد يكون ثابتا له باعتبار مناط موجود فيه ، بل هو في النتيجة إثبات
الصفحه ٩٦ :
فالذي وضع له
الحرف هو النسبة الكلامية ، أعني النسبة بين المفهومين في الذهن والربط الحاصل
بينهما
الصفحه ١١٧ :
، بحيث تكون جميع الحروف مترادفة ، بل الموضوع له كل حرف تضييق من جهة خاصة للمفهوم
فالموضوع له لفظ : « في