الصفحه ٢٦٣ : ، لا من باب الاستعمال فلا مجاز في البين كي ينفى بأصالة الحقيقة.
وقد أشير إلى
التقريب المذكور والإشكال
الصفحه ٢٦٧ :
الصورة.
واما الرواية
الثانية ، فقد استشكل في الاستدلال بها أيضا بإنكار كون الاستعمال في الأعم
الصفحه ٢٩٨ : الصلاة على الصلاة في الحمام لا بنفس الصلاة في الحمام ، ومثله ما نحن فيه
، فان الأمر الاستحبابي متعلق
الصفحه ٣٠٢ :
فيتحقق ملاك
القاعدة. واما إذا كان مستحبا في واجب أو نحوه لم يكن مثل السورة مأخوذا سابقا على
القنوت
الصفحه ٣٠٥ :
استعمال
اللفظ في أكثر من معنى
هذا المبحث من
المباحث المهمة التي تعرض لتحقيقها الاعلام ، وله آثار
الصفحه ٣١٠ :
عام ، فليكن كذلك
باب الاستعمال ، فيستعمل اللفظ في كل واحد من المعاني بتوسط عنوان عام.
ويدفع هذا
الصفحه ٣٣٧ :
الفاعل الزماني لا
بد ان يكون في الزمان الماضي كما ان ترقبه منه يلازم صدوره منه فعلا أو بعد حين في
الصفحه ٣٤٦ : العرف تقوم الموضوع ومعروض الحكم بالعنوان بحيث يكون العنوان في نظره من
الجهات التقييدية ، نظير جواز تقليد
الصفحه ٣٦٩ :
الأوامر
الكلام في مطالب :
المطلب الأول : في
مادة الأمر.
ولأجل تحقيق الحال
فيها يتكلم في
الصفحه ٣٧٠ :
وقد استشكل المحقق
الأصفهاني في حاشيته على الكفاية تعبير صاحب الكفاية عن الاشتباه المزبور بأنه من
الصفحه ٣٧١ :
مرادفتهما الموجب
لصحة استعمال كل منهما في كل موضع يستعمل فيه الآخر ، مع ان الأمر ليس كذلك ، فان
الصفحه ٣٨٢ :
الأمر بشيء. وهو
بهذا النحو يكون عقليا.
الثاني : ان يكون
النزاع في ان مدلول الأمر هل هو الإرادة
الصفحه ٤١٠ : موجبة لظهور الصيغة في الطلب الوجوبيّ ، فلا أقل من الالتزام باستلزامها
بتعين الوجوب من سائر المحتملات عند
الصفحه ٤٤٦ :
حكم العقل بلزوم التحصيل ، وبيان ان بناء صاحب الكفاية في التزامه بعدم صحة امر
آخر مولوي لحكم العقل
الصفحه ٤٤٩ :
وفيه : انه إذا
كان الموضوع قابلا للدعوة عقلا والتحريك بمقتضى حكم العقل ، وانما كان ذلك معلقا
على