الصفحه ٤١٣ : له تعالى ونحوه ، إلا ان كلامهم أولا ينصب
على تحقيق إمكان وعدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر والإتيان
الصفحه ٤١٤ : بالصلاة بداعي
الأمر غير مقدور إلا بتعلق الأمر بذات الصلاة. وأوضح ذلك فيما بعد بان الأمر انما
يدعو إلى ما
الصفحه ٤٢٠ :
بتقيده بالشرط ،
فيكون الحال في الشروط كالحال في الاجزاء ، إلاّ ان الجزء يختلف عن الشرط في أنه
الصفحه ٤٤٧ : نحو العمل ، ولا نعرف له أثرا عقلائيا يصححه غير هذا ، فإذا
فرض وجود الداعي كان الأمر لغوا إلا ان يكون
الصفحه ٤٤٨ : القربة لتوقف حصول الغرض
عليه ، ومن الظاهر ان الإلزام بوجوب الإطاعة حكم عقلي لا شرعي وإلاّ لزم التسلسل
الصفحه ٤٥٨ :
وعليه ، فمتعلق
الأمر وان كان معلوما ، إلا أن وفائه في الغرض بنفسه بدون قصد القربة غير معلوم
وهو
الصفحه ٤٦٤ : ـ ، فكيف يستظهر في الا وامر كونها بداعي جعل الداعي الفعلي؟.
الوجه
الثاني : ـ ويمكن ان يكون
تقريبا آخر
الصفحه ٤٦٧ : » (٢) وقوله صلىاللهعليهوآله : « لا عمل إلا
بنية » (٣) ونحو ذلك مما يدل على توقف العمل على نية القربة إلا
الصفحه ٤٨٤ : .
هذا تمام الكلام
في الواجب التعبدي والتوصلي بالمعنى الأول ـ أعني ما لا يسقط الأمر به إلا
بالإتيان به
الصفحه ٥١٣ :
فصل
الأمر عقيب الحظر أو
توهمه
قد عرفت ظهور
الأمر في الوجوب ـ اما ظهورا وضعيا أو إطلاقيا ـ إلا
الصفحه ٥١٨ : لازمه وهو لا يلتزم به. وإلاّ
فما الفرق بين المقام وبين غيره.
والجواب عنه ـ كما
قرر ـ : ان حسن المسارعة
الصفحه ١٥ : !
كان ـ رحمه الله ـ بحكم ابتعاده عن
مظاهر الحياة المادية ومتطلباتها ، إلا ما اقتضته الضرورة ومست به
الصفحه ١٦ : العظمى الحكيم ، ولا حول
ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ( ولا تحسبن الله غافلا
عما يعمل الظالمون * ألم تر
الصفحه ٢٢ : كالأصول العقلية
من براءة واشتغال ، فإن مفادها ليس إلاّ المعذرية أو المنجزية ، وظاهر أن ذلك لا
يكون واسطة
الصفحه ٢٣ : : بأن أصالة
الحل وان كانت كبرى القياس المذكور ، إلاّ ان ذلك لا يعني كونها مما يستنبط بها
الحكم الشرعي