نعم ، لو فرض وحدة الجعل لزم التنافي من هذه الناحية بل في نفسه لا يعقل أن يكون للجعل الواحد متعلقين. ومن هنا يصح أن يقال بأنّ هذا التنافي فرع احراز وحدة الجعل في المرتبة السابقة إذ مع تعدده وكون القيد دخيلاً في أحدهما دون الآخر لا يبقى تنافي بين الدليلين ، ولا موجب لافتراض وحدة الجعل بل اثبات وحدة الجعل بذلك دور واضح.
نعم ، لو فرضنا أنّ الميرزا لا يرى امكان تعدد الجعل بشقّه الأوّل ، أي الأمر بالمقيّد وأمر آخر بالمطلق المنطبق عليه ـ لكونه مثلاً تخييراً بين الأقل والأكثر وهو غير معقول ، وسيأتي في بعض الوجوه القادمة ـ وإنّما المعقول والممكن تعدد الجعل بنحو الشق الثاني من الاحتمال الرابع أو بنحو الاحتمال الخامس من الاحتمالات المتقدمة ، وافترض أنّ المخالفة للظهورات في الاحتمالين المذكورين أشدّ من حمل المطلق على المقيّد ، فقد يتعيّن عندئذٍ حمل المطلق على المقيد.
إلاّ انّه سيأتي امكان تعدد الأمر بشقه الأوّل ، ولو فرض عدم امكانه فليست المخالفة في أحد النحوين الآخرين بأشد من حمل المطلق على المقيّد ، ولو فرض ذلك أيضاً فهذا وحده لا يكفي لتعين حمل المطلق على المقيّد ما لم يفرض انّه نوع جمع عرفي وانّ الأمر بالمقيّد يصلح أن يكون قرينة على خصوص هذا النحو من التقييد لا تقييد متعلق الأمر المطلق بفرد آخر أو تقييد نفس الأمر بمن لم يأت بالمقيد.
نعم ، يمكنه أن يدّعي حينئذٍ التعارض وسقوط الاطلاقات المذكورة ـ أو اجمالها إذا كانا متصلين ـ وحيث انّ تعلّق وجوب واحد بالمقيّد تعييناً محرز والشك بثبوت وجوب آخر لفرد آخر من المطلق أو ثبوت وجوب آخر مشروط