الأخير والالتزام بوجود حكمين مستقلين أحدهما على الجامع والآخر على الحصة المقيدة منه إلاّحيث تقوم قرينة لبّية أو لفظية من داخل الخطابين أو خارجهما على وحدة الجعل والحكم فيتعين الاحتمال الأوّل عندئذٍ ، ومن هنا فصّلوا في هذه الصورة بين فرض احراز وحدة الجعل بنحو من الأنحاء فيحمل المطلق على المقيد وبين فرض عدم احراز ذلك فيلتزم بتعدد الجعل.
وخالف في ذلك المحقق النائيني قدسسره وتابعه عليه جملة من الأعلام فجعل التفصيل على العكس أي إذا احرز بدليل أو قرينة تعدد الجعل اخذ به وإلاّ كان المتعين استظهار وحدة الجعل وحمل المطلق على المقيد.
وقد اختلفت بياناتهم في اثبات ذلك بما يمكن ارجاعها إلى وجوه عديدة بعضها يعتمد على نكاتٍ ثبوتية وبعضها اثباتية.
الوجه الأوّل : ما يظهر من تقريرات بحث الميرزا قدسسره من أنّ الأمرين حيث فرض كونهما بدليين فمتعلقهما سوف يكون صرف الوجود لا محالة الذي ينطبق قهراً على أوّل وجود ناقض للعدم وبذلك تتحقق المنافاة بين الدليلين لأنّ إطلاق متعلق الحكم في المطلق يقتضي جواز ترك القيد في مقام الامتثال وعدم دخله في غرض المولى ومراده ، كما انّ تقييد متعلق الحكم في الدليل المقيد يقتضي عدم جواز ترك القيد ودخله في غرض المولى ومراده فيتنافيان لا محالة.
وهذا الوجه نظير ما ذكره الميرزا في برهان التنافي بين الأمر بالجامع والنهي عن الحصة في بحث الاجتماع ، وجوابه : أنّ الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود يدل على جواز ترك الحصة المقيد إلى البدل من ناحية هذا الأمر لا من كل ناحية ، أي لا يدلّ على جواز الترك فعلاً بل يدلّ على جواز الترك والفعل وضعاً.