دلالات صيغة الأمر
ص ٤٧ قوله : ( ولابد من أن نستبعد ... ).
بل يرد على مدعى السيد الخوئي قدسسره زائداً على الاشكال في المبنى اشكالان بنائيان آخران :
أحدهما : ما تقدّم من أنّه بناءً على مسلك التعهد يكون المدلول الوضعي هو المدلول التصديقي الأوّل ، وهو قصد الاخطار التصوري لا المدلول التصديقي الثاني ، وهو الاعتبار النفساني بدليل صحة الاستعمال في موارد فقدان الداعي الجدّي أيضاً وعدم وجود عناية فيه أصلاً. وقد تقدم سنخ هذا الاشكال عليه في بحث النسب التامة.
الثاني : انّ أصحاب مسلك التعهد أيضاً لابد لهم من تصوير مدلول تصوري اخطاري أو ايجادي للفظ ، غاية الأمر يدعون انّه دلالة حاصلة من الانس وليست هي الدلالة الوضعية ، وإنّما الدلالة الوضعية هي القصد وارادة اخطار ذلك المعنى التصوري ، ومن الواضح أنّ صيغة الأمر وأدوات الانشاء عموماً لابد لها من مدلول تصوري. وهذا لم يبرزه السيد الخوئي قدسسره ، فإذا لم يكن لها أي مدلول تصوّري فهذا خلف كونها موضوعة لمعاني وليست مهملة ، وإن كان لها معنى تصوري فلابد من إبرازه وإبراز الفرق بينه وبين سائر الصيغ كصيغة فعل الماضي والمضارع وتفسير وجه عدم إمكان استعمال صيغة الأمر في مقام الاخبار بخلاف الماضي والمضارع حيث يمكن استعمالهما في مقام الاخبار والانشاء