٢ ـ حمل القيد في المقيد على الاستحباب والأفضليّة من بين مصاديق الواجب البدلي.
٣ ـ حمل المقيد على انّه من قبيل الواجب في واجب بحيث لو اعتق رقبة كافرة سقط الواجب الثاني عصياناً.
٤ ـ الأخذ بكل واحد منهما في تمام مدلوله والالتزام بتعدد التكليف أحدهما متعلق بالجامع والآخر بالحصة ، وهذا يتصور على نحوين : أحدهما أن يسقط كلا التكليفين معاً بالاتيان بالحصة لكونها محققة لامتثالهما معاً ، والآخر عدم سقوط التكليف بالمطلق بالاتيان بالمقيّد ، بل لابد من الاتيان بفرد آخر أيضاً من الجامع.
٥ ـ تقييد الأمر بالمطلق بعدم الاتيان بالمقيّد ، وهو عتق الرقبة المؤمنة في المثال ، فهناك وجوبان : أحدهما متعلق بالمقيّد وهو مطلق ، والآخر بالمطلق أو المقيّد بنقيض القيد وهو مشروط بعدم الاتيان بالمقيّد.
ولا اشكال في انّ الاحتمالين الثاني والثالث خلاف الظاهر الأولي بحيث يحتاجان إلى قرينة ومؤنة فائقة لظهور المقيد في أخذ القيد في الأمر الوجوبي وكون المقيد مأموراً به لا التقيد ، وهذان ظهوران وضعيان أو كالوضعيين بحيث يكون الأخذ بهما أولى من الأخذ بالظهور الاطلاقي في المطلق.
كما لا إشكال في أنّ الاحتمال الأخير بشقّه الأوّل لو كان محتملاً ثبوتاً ومعقولاً تعين في قبال الاحتمالات الاخرى ؛ إذ ليس فيه بحسب الفرض مخالفة للظهور في شيء من الدليلين ، فيكون هو مقتضى القاعدة.
ومن هنا ذهب صاحب الكفاية ـ ولعلّه المشهور أيضاً ـ إلى تعيّن الاحتمال