٢ ـ أن يكون المطلق مع المقيد متنافيين من حيث الحكم بأن كان أحدهما ايجاباً والآخر سلباً أو كالسلب ـ كالوجوب والحرمة ـ ( وهذا القسم الثالث المتقدّم في المتصل فرض هنا منفصلاً ) فإذا كانا شموليين من قبيل يجب ولا يجب أو يجب اكرام العالم ويحرم اكرام العالم الفاسق كان بينهما التنافي على كل حال وإن كان الأمر بالمطلق بدلياً كان من التنافي والتعارض بناءً على الامتناع فلابد من حمل المطلق على المقيد امّا للورود وارتفاع موضوع الإطلاق ومقدمات الحكمة ـ كما عند الميرزا ـ أو باعتبار الأقوائية لكون أخذ القيد أقوى من السكوت ، وتقدم الأقوى على الأضعف في الحجّية أو لكون الأقوائية والأظهرية موجبة للقرينية النوعية أو لكون الأخصية موجبة لذلك وهذه نكات ثلاث تتفاوت النتائج بناءً على كل واحدة منها وقد شرحناها مفصلاً في بحث التعارض واحداها على الأقل منطبقة في المقام.
٣ ـ أن يكون المطلق والمقيد متوافقين من حيث الحكم أي مثبتين معاً لسنخ حكم واحد أو سالبين معاً ( وهذا هو القسم الرابع والخامس من المتصل فرض هنا منفصلاً ) ، وهنا صور :
الصورة الاولى : أن يكونا خبريين ارشاديين محضيين من دون استتباع جعل كما إذا قال : ( لا يجب اكرام العالم ، ولا يجب اكرام الفقيه ) وهنا لا تنافي بين المطلق والمقيد أصلاً ، وهذه الصورة خارجة عن البحث بحسب الحقيقة.
الصورة الثانية : المطلق والمقيد المثبتان البدليان ، من قبيل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. وهنا احتمالات عديدة بدواً للجمع بين الدليلين.
١ ـ حمل المطلق على المقيد وافتراض انّ هناك حكماً واحداً هو وجوب عتق الرقبة المؤمنة.