المعارض له على حد واحد ، وهذا واضح كما أشرنا في منهجة البحث.
وثانياً ـ ما ذكر من التعارض والتساقط إذا كانت النسبة بينهما عموم من وجه والتخصيص إذا كانت عموم وخصوص مطلق غير تام ، إذ معناه ملاحظة المفهوم كأنّه عليه دال مستقل كالمنطوق مع انّه ليس كذلك فإنّه مدلول التزامي لاطلاق المنطوق ومقدمات الحكمة لأنّ المفهوم دائماً يتوقف على اجراء الإطلاق في التعليق لاثبات العلية الانحصارية فكيف لا يمنع العام عن انعقاد المفهوم إذا اتصل به وكيف لا يتقدم عليه في الحجّية إذا انفصل عنه وان كان المفهوم أخص منه مطلقاً ؛ لأنّه ليس مدلولاً وضعياً مباشراً للكلام كما عرفت.
وثالثاً ـ ما ذكر في مثال حجّية خبر العادل بمفهوم آية النبأ من حكومة هذا المفهوم على عموم التعليل في ذيلها وعموم سائر أدلّة النهي عن اتباع غير العلم كلام درجت عليه مدرسة المحقّق النائيني قدسسره بناءً على مسالكها في جعل العلمية والطريقية في باب الامارات وهو كلام غير تام.
وملخص ما يرد عليه في المقام :
١ ـ بطلان أصل مبنى جعل العلمية والطريقية واستفادتها من أدلّة الحجّية على ما أوضحناه مفصلاً في محله.
٢ ـ على تقدير استفادة ذلك لا وجه لتوهم الحكومة المذكورة ؛ لأنّ الحجّية إذا كانت بمعنى جعل الطريقة والعلمية فكما يكون مفاد الدليل الذي يأمر باتباع ظن أو أمر لا يوجب العلم ـ كخبر العادل ـ جعله علماً وطريقاً تعبداً كذلك سوف يكون مفاد الدليل الناهي عن اتباع الظن وما لا يوجب العلم نفي الطريقية والعلمية عنه ، لأنّ النفي والاثبات واردان على أمر واحد