وذهب في المحاضرات إلى تفصيل آخر ملخصه :
إذا كان المفهوم حاكماً على العام كان مقدماً عليه على كل حال أي حتى إذا كانت النسبة بينهما العموم من وجه ؛ لأنّ إطلاق الحاكم مقدم على إطلاق المحكوم وإن كان أضعف منه ، وقد مثل له بحكومة مفهوم آية النبأ بناءً على استفادة حجّية خبر العادل منها وكونه علماً على عموم التعليل في ذيلها الناهي عن العمل بغير العلم وفي الأدلّة الاخرى الناهية عن العمل بغير العلم ، وإذا لم يكن المفهوم حاكماً على العام فإن كان يلزم من العمل بأحدهما الغاء العنوان المأخوذ في موضوع ولسان الدليل الآخر ومنطوقه أيضاً قدم ذلك عليه وإن لم يلزم شيء من ذلك فإن كانت النسبة بينهما أي المفهوم والعام العموم والخصوص المطلق قدم الخاص على العام وإلاّ بأن كانت النسبة بينهما عموم من وجه ولم يلزم من العمل بأي منهما الغاء الآخر تعارضا وتساقطا إذا لم يفرض وجود مرجح دلالي خاص فيكون حال المفهوم مع العام المعارض له كحال التعارض بين منطوقين ، وهذا الكلام أيضاً غير فني إذ يرد عليه :
أوّلاً ـ ما زجَّ فيه من فرض حكومة أحد الدليلين على الآخر أو كون العمل به مستلزماً لالغاء ما اخذ في منطوق الدليل الآخر ولسانه وإن كان مستلزماً لما ذكر من التقديم ـ ولكن لا بما ذكره من عدم المعارضة بين الحاكم والمحكوم بل ببيان آخر مذكور في محله ـ إلاّ انّه لا ربط له بجهة البحث هنا وأجنبي عنها تماماً ، فإنّ هذا البحث معقود لأجل بيان ما تقتضيه القاعدة في تعارض الدلالة المفهومية مع الدلالة المنطوقية من حيث هما مع قطع النظر عن الافتراضات الزائدة المستلزمة للتقديم ، ولكن لا ربط لها بخصوصية المفهومية أو المنطوقية ولا ملازمة معها وهي كما يمكن أن تفترض في الدليل الذي فيه مفهوم يمكن أن يفترض في