وهو الحجّية فدليل الاعتبار يثبتها له ودليل النهي ينفيها عنه فلا وجه لدعوى الحكومة وكون دليل الاعتبار رافعاً لموضوع دليل النفي بل هما في عرض واحد موضوعاً ومحمولاً.
٣ ـ انّ التعليل في آية النبأ حيث انّه متصل بها فهو مانع عن أصل انعقاد المفهوم أو اطلاقه المقتضي لحجية خبر العادل لكون دلالته فرع تمامية الإطلاق ومقدمات الحكمة والذيل صالح للقرينة على خلافه على تفصيل متروك إلى محله.
فالصحيح استئناف البحث في المقام فنقول : حيث انّ مفهوم المخالفة يدلّ على حكم هو نقيض حكم المنطوق فالمعارضة بينه وبين العام لا محالة تكون غير مربوطة بالمنطوق ومفصولة بالمرّة عن حكم المنطوق ، بل يكون العام موافقاً مع حكم المنطوق لا محالة فلا يعقل فرض المعارضة بينهما أيضاً ، وهذا بخلاف مفهوم الموافقة ، فإنّه كان يعقل فيه أن يكون ذلك العام معارضاً مع المنطوق أيضاً بصورة مستقلة عن المفهوم لكون حكم المفهوم نفس حكم المنطوق وتوسعة له ، نعم قد يلزم من تقديم العام في مورد مثال بالخصوص الغاء العنوان الوارد في موضوع المنطوق إلاّ انّه قضية مستقلة لا ربط لها بالمفهوم ؛ ومن هنا لا ينبغي ادراج هذه الحيثية في البحث كما أشرنا.
وإنّما الصحيح أن يقال في منهجة البحث : انّ العام عمومه تارة يعارض إطلاق المفهوم واخرى يعارض أصله. مثال الأوّل ما إذا قال : ( أكرم الفقيه إذا كان عادلاً ) ، ومفهومه لا يجب اكرام الفقيه الفاسق ، وقال : ( يجب اكرام كل عالم يخدم الناس ) ، واطلاقه للفاسق الفقيه الذي يخدم الناس معارض مع