للعام فإنّه عندئذٍ ان كان لازماً لاطلاق المنطوق سقط ذلك الإطلاق لكون العام بحكم الأخص والمقيد له وإن كان لأصل المنطوق تعارضا وتساقطا وكذلك لو كان مجموع المفهوم والمنطوق مستوعباً لكل أفراد العام ولو كان لازماً لاطلاقه ؛ إذ لا فرق بين اطلاقيه ، ففي هذه الحالات الثلاث لا يتقدم دليل مفهوم الموافقة.
والقسم الثاني وهو أن يكون العام أخصّ من المنطوق وإنّما يسمّى عاماً لكون المفهوم أخصّ منه فتارة يكون المفهوم لازماً لاطلاق المنطوق المعارض مع العام فيتقدم عليه العام مهما كانت النسبة بين المفهوم والعام لأنّ إطلاق الخاص مقدم ومثاله : ( لا يجب اكرام الفقهاء ) الدال باطلاقه للمؤمن على نفي وجوب اكرام كل عالم ، و ( أكرم كل فقيه مؤمن ) فيخصّص منطوق الأوّل بغير المؤمن ، واخرى يكون المفهوم لازماً لاطلاق المنطوق غير المعارض مع العام كما إذا قال : ( لا يجب اكرام الفقيه المؤمن وأكرم كل الفقهاء ) ، فإنّ لازم اطلاقه للفقيه غير المؤمن وجوب اكرام الفقيه المؤمن أيضاً بالفحوى لعدم احتمال العكس ، وهنا يتعارضان ويتساقطان ، هكذا في الكتاب.
إلاّ انّ الصحيح استثناء صورة ما إذا كان المفهوم أخصّ من الدليل الآخر فيكون كالحالة الثالثة ، ومثاله : ما إذا كانت الملازمة بين وجوب اكرام خصوص الفقيه المقلَّد غير المؤمن والفقيه المقلَّد المؤمن فيقيد عدم الوجوب في الدليل الخاص بالفقيه المؤمن غير المقلَّد كما يتقيد وجوب الاكرام بالفقيه المقلّد بالخصوص.
وثالثة يكون المفهوم لازماً لأصل المنطوق أي ثبوت مفاده حتى في مورد