عن عدم ارادة العموم من العام من أوّل الأمر وانّ عموم العام في الطرف الآخر كان مقدماً عليه ، وهذا بخلاف موارد الانحلال الحكمي وجريان الأصل العملي في الطرفين القصير والطويل ، لأنّ العلم التفصيلي المتأخر أو الحجة التفصيلية المتأخرة عن العلم الاجمالي لا يكشف عن عدم جريان الأصل العملي فيه قبل حصوله ، ولو كان المعلوم به النجاسة المتقدمة لأنّ موضوع الأصل العملي نفس عدم العلم وهو كان حاصلاً بخلاف المقام فإنّه بعد حصول العلم التفصيلي بالمخصّص يعلم انّ العموم في الطرف الآخر كان مقدماً في الحجّية على العموم في الطرف الأوّل حتى قبل العلم التفصيلي بمخصّصه غاية الأمر لم يكن يعلم به المكلف.
فإنّه يقال : هذا مبني على أن يكون حجّية العام مقيدة بعدم المخصّص على خلافه واقعاً لا عدم وصول المخصّص بحيث لابد من نفيه بأصالة عدم المخصّص أو استصحابه ، وهو خلاف التحقيق بل الحجة على نفي التخصيص نفس ظهور العام في العموم ، وعليه فموضوع الحجّية في الاصول اللفظية ثابت قبل العلم التفصيلي أيضاً.
ص ٣٦٦ قوله : ( فصل : في شمول الخطابات لغير المشافهين ... ).
لا إشكال في امكان بل شمول الحكم المجعول في القضية الكبروية للغائب والمعدوم وإنّما البحث في شمول الخطاب بما هو مخاطبة يقصد بها التفهيم لغير الحاضر مجلس التخاطب وعدمه ، وقد ذكر الميرزا قدسسره انّ هذا البحث ينحل إلى نزاع عقلي في امكان مخاطبة المعدوم والغائب ثبوتاً وعدمه ونزاع لفظي فيما هو المستظهر من أدوات المخاطبة سواءً كانت حرفية كأدوات النداء أو كانت بنفس توجيه الكلام فهل هي ظاهرة في الاختصاص بالموجودين أم لا.