ص ٣٦١ قوله : ( أقول : كلا هذين البيانين لو تم فهو مخصوص بغير المقام ... ).
هذا الاعتراض على المحقق العراقي قدسسره قابل للمناقشة بأنّ صيرورة العمومات من باب اشتباه الحجة باللاحجة فرع كون المعلوم بالاجمال وجود مخصصات فيما بأيدينا من الروايات لا وجود مخصصات في الواقع. وبناءً عليه قد يكون الانحلال حقيقياً لا حكمياً وهو يقبل فيه باشكال صاحب الكفاية.
والحاصل : للمحقق العراقي أن يدعي وجود علم اجمالي بوجود تخصيصات واقعية في موارد العمومات قبل الفحص مع قطع النظر عما بأيدينا من المخصصات للعلم اجمالاً بأنّ العمومات فيها عام وخاص وناسخ ومنسوخ في نفسه ، ومثل هذا العلم الاجمالي وإن كان وصولاً وعلماً إلاّ انّه لا يجعل العمومات من باب اشتباه الحجة باللاحجة إلاّإذا شخص نفس المخصص المعلوم بالاجمال المساوق مع الانحلال الحقيقي وهو خلف احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على غيره بحسب فرضه ، ومعه لا يكون من اشتباه الحجة باللاحجة ، ولعلّه لذلك عبّر الاستاذ قدسسره بأنّه يمكننا أن ندعي انّه من اشتباه الحجة باللاحجة.
ص ٣٦٢ قوله : ( إلاّ انّ هذا الوجه لا يعالج الاشكال في العمومات الترخيصية ... ).
لا يقال : بل يعالجه أيضاً ، لأنّ العام الترخيصي المخصّص يستكشف بعد التخصيص عدم حجيته من أوّل الأمر لا من جهة كونه من اشتباه الحجة باللاحجة بمجرد العلم الاجمالي بالمخصصات بل من جهة أنّ الخاص يكشف