نجساً لكان منجساً في عالم الجعل ، وحيث ثبت في الخارج عدم منجسيته يثبت انّه ليس نجساً. ولكن حيث انّ السريان المذكور أعني مفاد قولنا لو كان نجساً لكان منجساً على تقدير ثبوته يكون ساقطاً عن الحجّية لتقدم الدليل الدال على عدم منجسيته عليه فلا يكون المدلول الالتزامي له وهو نفي تقيد الجعل بغير ماء الاستنجاء حجة.
ويمكن أن نذكر بياناً جامعاً بين ما ذكرناه في حاشية الكتاب وما ذكرناه هنا فنقول :
تارة يكون وجه الدلالة على التخصّص كون مفاد العام أو المطلق قضية شرطية هي الملازمة في كل فرد بين عنوان الموضوع والحكم فكأنّ العام يخبرنا عن انّ كل انسان تثبت في حقه هذه الملازمة وهي مثلاً إذا كان فقيراً وجب اكرامه ، وحيث انّا نعلم انّ زيداً ليس واجب الاكرام فنستكشف انّه ليس بفقير.
واخرى يكون مبنى الدلالة على التخصّص نفي القيد في موضوع الجعل العام أو المطلق ولو كان مفادهما القضية الحملية الفعلية حيث انّ لازم ذلك انتفاء موضوع العام أو المطلق لا محالة في حق زيد.
أمّا البيان الأوّل : فيرد عليه عدم تماميته ، لأنّه مفاد اخباري منتزع من الجعل وليس هو مفاد الخطاب سواءً في العام أو المطلق ولو كان هذا هو المفاد لكان العام حجة في اثبات التخصّص جزماً كما يتمسك بامكان ذلك في الفقه. بل بناءً على هذا البيان لا يتم ما ذكر في جواب الاستاذ قدسسره أيضاً من العلم بالتقييد في القضايا الحقيقية إذ لو فرضنا مفاد العام هو الكشف عن هذه الملازمة فلا علم بكذبها في مورد حتى في القضايا الحقيقية ، إذ لعلّ المتكلم يحرز عدم امكان اجتماع موضوع العام ومنافرته مع ما يقتضي نقيض حكمه وهذا واضح.