فيه حتى يثبت اطلاقه وليس العكس أي ليس شموله لهذا الفرد في طول نفي القيد وكشف عدم أخذه بل عنوان عدم أخذ القيد عنوان منتزع في طول عموم العام لكل فرد ، فمفاد العام التصوري اثبات الحكم في كل فرد فرد ولازمه نفي القيد ، فإذا كان هذا المدلول المطابقي ساقطاً فلا يمكن اثبات مدلوله الالتزامي وهو التخصّص.
وقد يقال : انّ هذا إنّما يتمّ في العموم ، وأمّا في الإطلاق فلا يتم ، لأنّ مفاده ابتداءً نفي كل قيد زائد ومنها القيد المحتمل فيكون حجة في نفيه ولازمه التخصّص ، بل قد يقال أنّ العموم أيضاً يجري فيها الإطلاق لنفي قيد زائد على عنوان العام ، إذ لو كان كذلك لزم عليه البيان ، غاية الأمر لا نحتاج إلى التمسك به مع وجود العموم الدال لفظاً على شمول كل فرد ولكن في المقام يفيد التمسك بالاطلاق في العام لنفي تقيده بقيد آخر غير العنوان العام ولازمه التخصّص.
والجواب : اننا ننكر ذلك بل الإطلاق أيضاً له سريان وشمول ذاتي لكل فرد لا بما هو فرد بل بما أنّه مصداق للطبيعة وهذا السريان والإطلاق الذاتي هو الحجة في الكشف عن عدم القيد فالحجة في باب الدلالات اللفظية دائماً هو الظهور والدلالة الاثباتية بالدقة وإنّما تختلف درجاتها ومعه تتم النكتة المذكورة في المقام.
وهكذا لا يكون عدم التقييد بنحو كلي بنفسه مدلولاً للظهور اللفظي وإنّما هو مدلول التزامي منتزع من إطلاق اللفظ وسريانه لكل فرد فرد من أفراد الموضوع المقدرة الوجود في عالم الجعل فدلالة العام أو المطلق في مثال كل مائع متنجس منجس على عدم تقيده بغير ماء الاستنجاء مدلول التزامي لسريانه وشموله لماء الاستنجاء المفترض في القضية الحقيقية نجاسته بأن نقول : لو كان ماء الاستنجاء