وحدوده والمفروض كشفه عن عدم أخذ قيد فيه بلا إشكال حتى إذا كان المجعول ترتب الحكم على الموضوع.
وقد يقال : انّ كل ظهور إنّما يكون حجة إذا لم يكن مما يقطع بعدم حجيته ، وفي المقام لو كان هذا الفرد مصداقاً للعام لم يكن عموم العام حجة فيه بحسب الفرض للقطع بخروجه عنه بحجة أقوى منه ، فأصالة العموم أو الإطلاق في مقاد العام لنفي تقييده بنقيض هذا الفرض بشخصه الخارجي أو بعنوان حقيقي منطبق عليه تمسك بظهور على أحد التقديرين يقطع بعدم حجيته أي تمسك بظهور يحتمل أن يكون معلوم السقوط عن الحجّية فيكون من اشتباه الحجة باللاحجة.
والجواب : انّ هذا يتم لو ثبت التخصيص في العام وسقوط ظهوره كما في الشبهة المصداقية للمخصّص لا مثل المقام الذي يحتمل مطابقة الظهور الكاشف عن العموم للواقع.
وإن شئت قلت : لا قطع فعلي هنا ، وإنّما على تقدير كون الفرد مصداقاً يقطع بالسقوط ، وهذا واضح.
ويمكن أن يقال : انّ أصالة العموم أو الإطلاق وإن كان مفادها نفي القيد في الجعل إلاّ انّ مجراها ومدلولها اثبات عموم حكم العام أو المطلق في مورد العنوان أو الفرد المحتمل تقيد الجعل بعدمه ، فإذا كان ذاك الفرد أو العنوان مما يقطع بانتفاء حكم العام فيه فلا يمكن التمسك بالعموم والإطلاق فيه لنفي تقيد الجعل بعدمه لأنّه مدلول التزامي لعموم العام لذلك الفرد وهذا لا يعني نظر العام أو المطلق إلى مرحلة المجعول والفعلية خارجاً ، بل في نفس مرحلة الجعل لابد وأن يكون العام أو المطلق شاملاً لهذا الفرض والتقدير الذي يعلم بانتفاء الحكم