لا يتمّ أوّلاً ـ في القضايا الخارجية كما اعترف به.
وثانياً ـ في القضايا الحقيقية التي موضوعها حكم شرعي لا يعلم انتقاض حكم العام فيه في مورد كما في مثال منجسية كل مائع متنجس فلعله مطلق في مقام الجعل من باب أنّ المولى لم يجعل النجاسة على ماء الاستنجاء ولا يوجد مائع متنجس معلوم في الخارج عدم منجسيته ، وعليه فيمكن التمسك بأصالة العموم لاثبات عدم تقيد الجعل المذكور ، ولازمه طهارة ماء الاستنجاء وجواز التوضي به مثلاً ، مع انّ الوجدان قاض بعدم صحّة التمسك المذكور حتى في هذين الموردين خصوصاً إذا كان الخاص قضية خارجية دون العام.
ويلحق بهذين الموردين إذا كان كلاهما مجعولين على نحو القضية الحقيقية إلاّ أنّه احتمل عدم امكان اجتماع العنوانين في مورد واحد كما إذا قال : أكرم القرشي وقال : لا تكرم من ينتسب إلى آل زياد وشك في انّ هذا من باب التخصيص أو التخصّص فإنّه يكون الجعل العام غير مقيد من جهة عدم امكان اجتماع العنوانين لأنّ من ينتسب إلى آل زياد منذ أن يولد امّا أن يكون قرشياً أو غير قرشي وليس فرض الاجتماع محرز الامكان لكي يلزم التقييد في القضية الحقيقية.
والحاصل العلم بالتقييد يكون في غير أحد هذه الموارد الثلاثة كما لا يخفى.
وقد ظهر بالبيان المتقدم انّ ما أجبنا به عن حجّية أصالة العموم في هذه الموارد في هامش الكتاب غير تام أيضاً لأنّ الخطاب لا ينظر إلى عالم الفعلية لكي يقال بأنّها تجعل الحكم على تقدير تحقق الموضوع ولا تجعل الملازمة بين الحكم والموضوع ، وإنّما الخطاب ينظر إلى عالم الجعل ومفاده أصل الجعل