انطباق عنوان العام أو المطلق على ذلك الفرد فلا فرق بين هذا المدلول الالتزامي للعام وبين سائر المداليل الالتزامية المعتبرة حتى موضوعاً.
نعم ، لو كان مراد العام النظر إلى حكم الأفراد الخارجية أي مرحلة المجعول الفعلي فقد يقال انّه لا شك في المراد بالنسبة إلى هذا الفرد ليتمسك بأصالة العموم بلحاظه ولكنه بنفسه خلط بين عالم الجعل الذي هو المراد من العام ومفاده وبين عالم الفعلية فأصالة العموم والإطلاق في المقام يثبت إطلاق الجعل وعدم أخذ قيد فيه ولازمه العقلي ثبوت التخصيص في ذلك الفرد.
وهكذا يتعين في مقام الجواب ما أفاده الاستاذ قدسسره من أنّ العام إذا كان مجعولاً بنحو القضية الحقيقية فمعنى القضية الحقيقية ـ كل ما يمكن أن يفرض خارجاً موضوعاً للعام ومصداقاً لعنوانه ، وهذا يشمل حتى الفرد المقطوع انتفاء حكم العام فيه لكونه فرداً يمكن أن يفرض مصداقاً للعام إذا كان حكمه أيضاً مجعولاً على نهج القضايا الحقيقية فلابد من فرض التقييد وأنّ العام مقيد موضوعاً بغير صورة انطباقه واجتماعه مع عنوان الخاص فيكون عدمه قيداً في العام ، ومعه لا يمكن التمسك بعموم العام فيه لصيرورته شبهة مصداقية لمخصص العام ، وهذا نظير ما إذا قال : أكرم كل عالم ويحرم اكرام الفاسق وفرض أقوائية الخطاب الثاني على الأوّل بحيث يتقدم عليه في مقام التعارض فإنّه في مثل ذلك لابد من فرض تقيد موضوع العام وهو العالم بغير الفاسق ولو فرض عدم وجود عالم فاسق في الخارج ، إذ القضية المجعولة حقيقية وليست خارجية ، أي تشمل ما يمكن فرضه من أفراد العالم ويكون فاسقاً فلابد من التقييد.
ونحن نوافق مع الاستاذ في أصل هذا التقريب ولكن نخالف معه في أنّه