ثمّ انّ هنا بحثاً اثباتياً لنفي أخذ النعتية بناءً على معقوليتها أو إذا احتمل أخذها بنحو العلاقة الانتزاعية ولو الذهنية في انّ مقتضى الإطلاق في مرحلة الاثبات أيضاً هو العدم المحمولي لا النعتي ، وقد ذكر في الكتاب وجوهاً لذلك والأولى ذكرها كما يلي :
١ ـ استظهار ذلك ابتداءً من دليل التخصيص لأنّ المخصّص اخراج وسلب للخاص عن العام فيقال انّ مفاده ليس بأكثر من صدق القضية السالبة كما في قولك : ( أن يكون فقيراً وأن لا يكون أموياً ) ، ومقتضى التطابق بين الاثبات والثبوت أنّ الموضوع للجعل أيضاً مركب من صدق مفاد كل من الجملتين بحياله وهو معنى العدم المحمولي ، وهذا لا يفرق فيه بين كون المخصص متصلاً أو منفصلاً ولا بين كون العدم المحمولي مبايناً في الذهن ومن حيث المفهوم الذهني عن النعتي أو بينهما الأقل والأكثر.
٢ ـ استظهار انّ دليل المخصّص بمثابة المانع عن غرض المولى وعنوان العام بمثابة المقتضي له عرفاً ، وبما انّه لا يشترط في ترتب الأثر والغرض إلاّوجود المقتضي وانتفاء المانع الذي هو العدم المحمولي فيستظهر من ذلك انّ الجعل أيضاً على وزان الغرض يكون موضوعه مركباً من ذات العام والعدم المحمولي للمخصّص ، وهذا أيضاً كالسابق.
٣ ـ لو فرض عدم الاستظهارين السابقين معاً مع ذلك نقول بجريان أصالة عدم تقيد موضوع الجعل العام بأكثر من العدم المحمولي لأنّ النسبة بينه وبين العدم النعتي الأقل والأكثر بحسب المحكي والمرئي وإن كانت بحسب نفس الصورة الذهنية وحدّها متباينة ـ بناءً على امكان أخذ النعتية لنفس عدم العرض