ومحله ـ وهذا يتم حتى في المخصّص المتصل نظير سائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر في أصل التقييد ، أي الدوران بين التقييد بعنوان واحد أو عنوانين ، فهذا يختلف عن الاجمال المفهومي للمخصّص المتصل بين الأقل والأكثر ، كما انّ أصالة عدم التقييد الزائد يجري ولو فرض عدم عرفية الأثر العملي وهو الاستصحاب الأزلي ؛ لأنّ نفس التقييد الزائد خلاف عالم الاثبات كما ذكر في الهامش للكتاب.
٤ ـ لو فرض كون النسبة بينهما التباين مع ذلك جرت أصالة عدم التقييد بالعدم النعتي ولا معارض لعدم التقييد بالعدم المحمولي ؛ إذ لا يترتب عليه أثر بعد أن كانت النتيجة العملية للعدم المحمولي مترتبة على كل حال ، وهذا الوجه لا يتم في المتصل ، إذ يوجب سريان الاجمال إلى العام لدوران الأمر بين تقييدين متباينين يعلم اجمالاً بأحدهما ولا معيّن في البين ، كما انّه يتوقف على أن يكون الأثر العملي المذكور وهو جريان أصل العدم الأزلي عرفياً ويكون إطلاق الخطاب صالحاً لأن يكون مسوقاً من أجله.
هكذا أفاد السيد الشهيد قدسسره.
وفيه : انّه لا يلزم ذلك ، بل الإطلاق وعدم ذكر القيد اثباتاً كاشف عن عدم أخذ القيد ثبوتاً كلما احتمل ذلك ولو لتحديد عدم زيادة الثبوت على الاثبات مفهوماً مع قطع النظر عن الأثر الخارجي ، وهذا ثابت في المقام بلحاظ العدم النعتي ويترتب عليه جريان الاستصحاب بالملازمة بلا حاجة إلى أن يكون الإطلاق مسوقاً لذلك.
ومنه يعرف عدم صحة أصل هذا التقريب ، إذ يكون السكوت اثباتاً عن كل