ثبوتاً أيضاً وجعل حكمه على ذلك بلا أخذ أي عنوان ، وأمّا القضايا الحقيقية والتي يكون الحكم فيها منوطاً بعنوان مأخوذ مقدر الوجود فيه ، فالعموم وإن كان بمعنى استيعاب تمام أفراد ذلك العنوان إلاّ انّ عموم الإشارة ليس إلى أفراد خارجية بل إلى كل ما يمكن أن يفترض مصداقاً لذلك العنوان ، فلو فرض ورود تخصيص على مثل هذا العام كان لابد من أخذ قيد عنواني في موضوع العام لا محالة وإلاّ بقي الحكم عاماً وهو خلف ، بل كلما كان التخصيص بقيد على نهج القضية الحقيقية وإن كان العام قضية خارجية كما إذا قال : ( أكرم هؤلاء ) ثمّ قال : ( لا يجب اكرام فساقهم ) ، كان العام من ناحية هذا القيد قضية حقيقية فلابد وأن يتعنون موضوع العام ثبوتاً بعنوان غير الفاسق من هؤلاء إذ من دون أخذ العنوان لا يعقل ثبوتاً حصر الحكم في غير مورد التخصيص ، فبرهان المحقق النائيني قدسسره على التعنون في القيود والمخصصات المأخوذة في أدلّة التخصيص على نهج القضية الخارجية تام لا إشكال عليه من دون فرق بين العام أو المطلق ، وإنّما الفرق انّ الدلالة على الاستيعاب في العام باللفظ وفي المطلق بالسكوت.
لا يقال : ليكن الجعل في العام بعد التخصيص على وزان جملة أكرم كل الفقراء إلاّفساقهم دون أخذ عنوان العادل أو غير الفاسق في موضوع وجوب الاكرام.
فإنّه يقال : الاستثناء حيثية في مرحلة الاثبات والدلالة ، وامّا ثبوتاً فالقضية المجعولة لابد وأن يكون موضوعها محدداً ولو بأن يكون ( إلاّ ) بمعنى من لا يكون فاسقاً منهم ولا نريد بالتعنون إلاّذلك.
ثمّ انّ روح بيان الميرزا قدسسره غير متوقف على أن يكون العام متعنوناً موضوعاً بعد التخصيص بنقيض الخاص ، بل لنفترض ما يقوله المحقق العراقي قدسسره من بقاء