الفعلي فإنّ انعدام أو موت بعض الأفراد تضييق في الحكم بمعنى المجعول الفعلي الخارجي ولا ربط له بالجعل ، فإنّه ثابت قبل تحقق أي موضوع في الخارج ، بنحو القضية الحقيقية التي يكون الموضوع مفروضاً فيها مقدّر الوجود ، بينما التخصيص راجع إلى مرحلة الجعل والذي امّا أن يكون مطلقاً أو مقيداً لاستحالة الاهمال ثبوتاً ، فإذا لم يكن مطلقاً تعين التقييد لا محالة.
٢ ـ ما يظهر من أحد تقريري العراقي قدسسره من انّ التخصيص تضييق لحكم العام في مورد التخصيص ، وهو متأخر عن موضوعه فيستحيل أن يكون موجباً لتعنون موضوع العام بنقيضه وتضييقه.
وفيه : ليس المدعى كون التخصيص واسطة ثبوتية في تقييد موضوع العام ثبوتاً ، وإنّما واسطة اثباتية كاشفة عن تقييدها في المرتبة السابقة ببرهان استحالة الاهمال والإطلاق معاً بعد ورود المخصّص.
٣ ـ ما يظهر من التقرير الآخر من أنّ هذا الكلام خلط بين باب التقييد والتخصيص ، فإنّ التقييد يرجع إلى الكشف عن أخذ قيد زائد على ذات الطبيعة المفادة بالمطلق فلا تكون الطبيعة تمام الموضوع بل جزء الموضوع لا محالة ، وامّا التخصيص فليس إلاّاخراج بعض الأفراد أو الاصناف عن دائرة موضوع العام الموجب لحصر حكم العام ببقية الأفراد أو الأصناف من دون اقتضائه لتغيير في عنوان الأفراد الباقية في مقام موضوعيتها للحكم.
وفيه : انّ هذا إنّما يعقل في القضايا الخارجية التي يكون الملحوظ ذات الأفراد الخارجيين فإذا قال : أكرم هؤلاء وأخرج منهم بالمخصص المنفصل زيداً مثلاً فإنّ هذا لا يستلزم تعنون الباقي بعنوان زائد بل لعلّ المولى أشار إلى ذواتهم