موضوع العام على عنوانه في الباقي وأنّ الضيق في طرف الحكم بنحو الاستثناء فإنّه على كل حال لا إشكال أنّه بعد ورود التخصيص يكون هناك ضيق في الجعل امّا بلحاظ موضوعه كما يقول الميرزا قدسسره أو بلحاظ حكمه فقط كما يقول العراقي قدسسره ، فإذا ضممنا إلى ذلك انّ مفاد الخطاب الجعل لا فعلية المجعول خارجاً فعموم العام للفرد المشكوك لو اريد به اثبات عدم وجود تخصيص واخراج آخر لهذا الفرد عن الجعل أي في الشبهة الحكمية فهو صحيح ولكنه خارج عن محلّ البحث ، ولو اريد به اثبات اندراجه في نفس الجعل الذي ثبت تضييقه ولو بلحاظ الحكم فقط اتجهت الاشكالات المتقدمة برمتها فتمام فذلكة الموقف في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه يكمن في ان ما هو مفاد الخطاب في العمومات والمطلقات معاً هو الجعل والكبرى لا المجعول الفعلي الوهمي الخارجي والاستيعاب بلحاظ الجعل لا يعني إلاّنفي خروجه عن الجعل لا فعلية المجعول فيه ، وهذا واضح.
ثمّ انّ المحقق العراقي قدسسره استند في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إلى بيان آخر حاصله : انّ موضوع الحجّية لو كان هو الظهور التصوري للفظ صحّ التمسك المذكور ، إلاّ انّ موضوع الحجّية ليس ذلك ، بل هو الظهور التصديقي القائم على أساس الكاشفية لا التعبد المحض ، إذ العقلاء ليس لهم تعبدات كذلك وحجّية الظهور من الأمارات العقلائية ، إذ العقلاء ليس لهم تعبدات كذلك ، ولا أقل من احتمال ذلك ، وبناءً عليه لا يكون العام حجة في الشبهة المصداقية لوضوح انّ المولى كالمكلف لا يعلم حال الفرد وقد يجهل به أيضاً فلا يكون لكلامه ظهور تصديقي.
وفيه : أنّ الخطاب لو فرض انّ مفاده المجعول الفعلي الاخباري على نهج