لدليل الحجّية ، والأمر كذلك لأنّ مدلول العام إذا كان هو الحكم الفعلي الجزئي كان لشمول العام لهذا الفرد المشكوك مرة واحدة مدلولان التزاميان أحدهما كونه عادلاً والآخر عدم تقيد الجعل بتخصيص زائد ، وكلّها في عرض واحد موضوع للحجية بلا محذور.
وهكذا يثبت انّ المهم الاعتراضات الثلاثة الاولى.
هذا كله بناءً على ارادة اثبات الحكم الواقعي بمعنى المجعول الجزئي في الفرد المشكوك بعموم العام وامّا إذا اريد اثبات حكم آخر ظاهري أو اثبات وجوب اكرام شخصي غير الجعل العام ففيه مفارقات اخرى إلاّ انّ أصل هذين الاحتمالين لا ينبغي ذكرهما في المقام كما هو واضح. وهكذا يثبت صحة التقريب الثالث لكلام المحقق النائيني قدسسره.
ثمّ انّ المحقق العراقي قدسسره حاول الاعتراض على البيان المذكور بأحد امور ثلاثة (١) :
١ ـ النقض بموارد موت الفقراء الفساق وانحصار الأفراد الباقية في صنف واحد فكما انّ ذلك لا يوجب تعنون الأفراد الباقية تحت العام بقيد بل هي على ما هي عليها قبل خروج من خرج من كونها تمام الموضوع فكذلك الحال أيضاً في التخصيص فإنّه لا يوجب احداث قيد ايجابي أو سلبي في الأفراد الباقية ولا تغيراً في موضوعيتها للحكم بالانقلاب عن كونها تمام الموضوع إلى جزئه.
وفيه : انّه خلط واضح بين الحكم بمعنى الجعل والحكم بمعنى المجعول
__________________
(١) نهاية الأفكار ١ ـ ٢ : ٥١٩.