عند الشك في فسقه اخبارياً وعند العلم بكونه عالماً انشائياً وهو غير معقول في إطلاق واحد. هذا كلّه إذا لم يحمل العام في تمام الأفراد على الإخبار عن فعلية المجعول وإلاّ كان أشنع وأوضع بطلاناً.
٤ ـ انّ العام لا يشمل كل فرد إلاّمرّة واحدة لاثبات الحكم فيه فاما يشمل الفرد المشكوك بلحاظ مرحلة الجعل أو المجعول فاثباتهما معاً فيه غير معقول واثبات المجعول فقط غير معقول أيضاً لتوقفه على الجعل واثبات الجعل فقط معقول ولكنه غير مقيد كما تقدم.
وفيه : نثبت المجعول بهذا الظهور بالمطابقة والجعل بالالتزام فلا محذور.
٥ ـ ما ذكره العراقي قدسسره من انّ العام لا يشمل كل فرد إلاّمرة واحدة بينما على هذا الأساس سوف يشمل الفرد المشكوك مرتين مرة بلحاظ الشبهة الموضوعية لاثبات اندراجه في موضوع الجعل ومرة بلحاظ الشبهة الحكمية لنفي احتمال تخصيص زائد به فاستفادة الأمرين معاً بدلالة واحدة غير معقول.
ثمّ أجاب عليه : بالانحلالية في الحجّية سنخ ما يذكر في جواب الشبهة في الأخبار مع الواسطة فالحجية وإن كانت واحدة جعلاً إلاّأنّها منحلة في مرحلة التطبيق ، ولا محذور أن يتحقق فرد من موضوع الحجّية في طول شمول الحجّية لفرد آخر.
وهذا الجواب مع أصل الاشكال غير تام ؛ لأنّ موضوع الحجّية في المقام هو الدلالة والعموم ، فإذا كان شمول العام لكل فرد دلالة واحدة وشمولاً واحداً لا أكثر فلا يتولد من حجّيته دلالة اخرى لتكون موضوعاً طولياً للحجية. وإذا كان شمول العام لكل فرد فيه دلالتان كان كل منهما في عرض واحد موضوعاً