عدم وجوب اكرام الفرد المشكوك من ناحية كونه فاسقاً ، وإن اريد من التمسك بعموم العام فيه اثبات اندراجه في الجعل المقيد وهو اكرام الفقيه العادل وكونه مصداقاً له أيضاً. وإن شئت قلت : اثبات المجعول الفعلي فيه. فهذا غير تام لوجوه :
١ ـ انّ الخطاب ناظر إلى الجعل لا إلى فعلية المجعول فإنّه تطبيق عقلي وهي وجود وهمي في مرحلة متأخرة عن مدلول الخطاب ، وبتعبير آخر الخطاب لا يكشف إلاّعمّا هو الجعل ، وأمّا ما يندرج في موضوع جعله من المصاديق الخارجية فليس الخطاب حاكياً عنها بوجه ، وليس العموم واستيعاب كل فرد فرد في القضايا الحقيقية تعني ذلك ، كما لعله منشأ هذا التوهم وإنّما العموم والاستيعاب ملحوظ في مرحلة الموضوعية لما هو مفاد العام وهو الجعل ، فكل فرد يستوعبه العام بمعنى عدم تقيد الجعل بعدمه لا انطباق موضوع الجعل عليه فإنّه ليس مفاداً ومدلولاً للعام أصلاً.
نعم في القضايا الخارجية يكون نفس تصدي المولى مستلزماً لملاحظة الانطباق الخارجي.
٢ ـ انّ مثل هذا المفاد ليس من شأن المولى بما هو مولى ومشرع بيانه بل نسبة المولى والعبد إليه على حد سواء في القضايا الحقيقية فلا يكون كشف ودلالة عليه في العام.
٣ ـ انّه مفاد اخباري وليس انشائياً فلا يمكن أن يجتمع مع مفاد العام الانشائي ، لأنّه يستلزم استعمال اللفظ في معنيين وهو لو فرض معقوليته ثبوتاً غير صحيح اثباتاً ، مضافاً إلى لزوم أن يكون عموم العام للفرد الواحد وهو زيد