التقييد ، وحينئذٍ لو اريد من التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية لمخصصه اثبات وجوب اكرامه لكونه فقيراً غير فاسق فالمفروض الشك في صدق ذلك عليه وليس هو عموم العام ، وإن اريد اثبات وجوب اكرامه لكونه فقيراً فقط فهذا الظهور في العام معلوم الكذب بعد ورود التخصيص.
وفيه : انّ ما ذكر من أنّ المخصّص يكشف عن وجود قيد في موضوع العام وان كان صحيحاً بالبيان المتقدم إلاّ انّ الأمر الثاني مصادرة إذ المفروض حجّية العام في تمام ظهوراته إلاّما ثبت خلافه ، والمفروض ظهوره في شمول الفرد المشكوك وايجاب اكرامه ولو من جهة كونه عادلاً واقعاً. وليس حجّية هذا الظهور مشروطاً ومنوطاً بكونه عادلاً بحيث لابد من اثباته في المرتبة السابقة بل الظهور المذكور بنفسه مثبت لذلك واقعاً بالملازمة ، ففرق بين اثبات القيد المستكشف أخذه ثبوتاً بظهور العام اثباتاً وبين كونه شرطاً في التمسك بالعام فإنّ هذا لا موجب له إلاّإذا فرض انّ العام إنّما يثبت حكمه على كل فرد بملاك العنوان المأخوذ فيه فقط أي بلا قيد آخر وهو أمر مقطوع العدم بعد ورود المخصّص ، وهذا واضح البطلان ، إذ لازمه عدم حجّية العام في الباقي كما ذكر في الكتاب.
٣ ـ انّ العام بعد ورود المخصّص علم بأنّ الجعل المفاد به مقيد بنقيض عنوان الخاص ، فإذا اريد من التمسك بعموم العام في المصداق المشكوك نفي تقييد الجعل بقيد زائد ولو بأن يكون شخص ذلك المصداق عدمه قيداً في الجعل فهذا معقول وصحيح ، إلاّ انّه خارج عن البحث ، إذ المفروض الشك في وجوب اكرام ذلك الفرد من جهة الشبهة المصداقية لا الحكمية ، وهذه شبهة حكمية ، ونفي التخصيص فيها لا يفيد في تعيين حكمه من ناحية الشبهة المصداقية واحتمال