بين الأقل والأكثر وكأنّ منشأه توهم جريان ما ذكر في وجه حجيته في الشبهة المفهومية لمخصصه المنفصل من تمامية المقتضي ، وهو ظهور العام الشامل في نفسه للمشكوك وعدم حجّية المانع وهو المخصّص لكونه شبهة مصداقية له ، وكلما تمّ الظهور المقتضي للحجية كان حجة حتى يثبت المانع.
وقد قصدت مدرسة المحقق النائيني قدسسره للمنع عن حجيته ببيان انّ العام بعد التخصيص يتعنون بنقيض عنوان الخاص لأنّ المخصّص يكشف عن أخذ قيد في موضوع العام ومعه لا يمكن التمسك به في المصداق المشكوك لعدم احراز العنوان المقيد وإن كان ذات عنوان العام صادقاً.
وهذا البيان يمكن تقريبه بأحد وجوه :
١ ـ البيان الساذج من انّ العام بعد ورود المخصص يصنِّف ظهوره إلى صنفين :
صنف يكون حجة وهو ظهوره في الفقراء غير الفساق مثلاً ، وصنف لا يكون حجة وهو ظهوره في الفقراء الفساق الذي ورد المخصّص فيه ، ومورد الشبهة المصداقية لا يدرى أنّه مندرج في الظهور الأوّل الحجة أو الظهور الثاني غير الحجة فيكون من الشك في أصل المقتضي.
وفيه : انّ التصنيف المذكور انتزاع عقلي وإلاّ فليس للعام إلاّظهور واحد وهو وجوب اكرام كل من يصدق عليه انّه فقير ، وهذا محرز الانطباق في مورد الشبهة بحسب الفرض.
٢ ـ انّ العام بعد ورود المخصّص علم بأنّه لا يراد منه عمومه وان كل فقير بما هو فقير لا يجب اكرامه بل لابد وأن يكون عادلاً أو لا يكون فاسقاً لكي يجب اكرامه لأنّ الاهمال الثبوتي غير معقول والإطلاق خلاف التخصيص فيتعين