الخاص إنّما هو عموم العام للفرد المعنون بالعنوان الخاص وهو في المقام غير المختون ، والمفروض أنّ هذا العموم معلوم السقوط على كلّ حال فيكون مدلوله الالتزامي ساقطاً أيضاً ، وأمّا أصالة الإطلاق في نفس العام وعدم تقييد ما اخذ في موضوعه بقيد زائد ، فلا يجري في العمومات التي تكون الدلالة فيها لفظية لا سكوتية.
نعم ، قد يقال بجريان أصالة الإطلاق وعدم التقييد في المطلقات ، وأنّ السكوت عن ذكر التقييد بالمختون فيها ينفي أخذه ثبوتاً قيداً في الجعل ، ولازمه أخذ الإسلام قيداً فيتعارض مع أصالة عدم التقييد بالاسلام.
والجواب : بأنّ أصالة عدم التقييد لا يجري في مورد يعلم نتيجة التقييد فيه امّا بعنوانه أو بعنوان يلازمه ، لأنّ ملاكها أنّه لولا التقييد لكان مندرجاً تحت المطلق ولو في مرحلة الصدق والتطبيق ، فإذا كان غير مندرج فيه على كل حال لم تجر أصالة عدم التقييد ، وإن كان يترتب عليه أثر بالالتزام. ولعلّ هذا روح المقصود.
إلاّ انّه يرد عليه : بأنّ نفس نفي تقييد عالم الثبوت بقيد مسكوت عنه في عالم الاثبات غرض في مقام المحاورة يكفي لتصحيح جريان أصالة الإطلاق فيترتب عليه كل اللوازم العقلية والعادية والشرعية بلا حاجة لأن يكون الإطلاق جارياً بلحاظ تلك اللوازم والآثار ليقال بأنّه ليس في مقام البيان من ناحيتها ، فتأمل جيداً.
ص ٣٠٩ قوله : ( وأمّا البحث عن الفرع الرئيسي ... ).
لعلّ الأنسب تقرير البحث كما يلي :
نسب إلى القدماء حجّية العام في الشبهة المصداقية لمخصصه المنفصل الدائر