ص ٣٠٦ قوله : ( ولهذا حكمنا في المثال المذكور بجريان استصحاب الطهارة ... ).
بل وجريان قاعدة الطهارة في مورد استصحابها لأنّ عموم القاعدة حجة في أحدهما لا بعينه الذي يتعين بالملازمة لنفس جريان الاستصحاب في الطرف غير المعارض معه ، وهو نفس الطرف الذي يجري فيه استصحاب الطهارة حيث انّ الطرف المعارض معه بملاك العلم الاجمالي هو الطرف الآخر.
ويترتب على هذه النكتة نتيجة عملية هي انّه لو كان للأصل المسانخ أثر عملي زائد على الأصل غير المسانخ رتبناه في مورد الأصل غير المسانخ أيضاً كما إذا فرضنا جريان استصحاب الطهارة في الطرفين واختصاص القاعدة بأحد الطرفين ؛ لكون الشك في الطرف الآخر في النجاسة الذاتية مثلاً وقلنا بعدم جريان قاعدة الطهارة في الشك فيها ، فإنّه عندئذٍ تجري قاعدة الطهارة في الطرف المشكوك نجاسته العرضية واستصحاب الطهارة معاً ونتيجته قيامه مقام القطع الموضوعي مثلاً.
ص ٣٠٨ قوله : ( وأمّا تصوير الأثر لنفي التقييد بالمختون بلحاظ نفس ايقاع المعارضة ... ).
هذا البيان بهذه الصياغة غير فني ، إذ لا يشترط في حجّية الأمارات ترتب الأثر بلحاظ مدلولها المطابقي بل يكفي أن يكون الأثر في مدلولها الالتزامي وهو في المقام اثبات تقييد العام بنقيض العنوان الآخر حيث يعلم إجمالاً بورود التخصيص بأحد العنوانين.
وإنّما البيان الفني أن يقال : بأنّ ما يدلّ على نفي تقيد العام بنقيض العنوان