ص ٣٠٣ قوله : ( وإن اريد جعل هذا العنوان مشيراً ... ).
هذا الاشكال غير وارد ، فإنّ كل ظهور يحرز ولو بعنوان اجمالي موضوع لدليل حجّية الظهور إذا لم يكن له معارض ، وفي المقام بالعنوان الاجمالي يحرز ظهور لا معارض له وكونه منطبقاً على أحد الظهورين التفصيليين غير قادح في حجيته ، لأنّ سقوطهما عن الحجّية ليس حكماً واقعياً لهما ، بل حكم في مرحلة وصولهما حيث انهما بالاحرازين التفصيليين لا ترجيح لأحدهما على الآخر فإذا وصل أحدهما ولو بالعنوان الاجمالي ولم يكن محذور الترجيح بلا مرجح في حجيته كان حجة لا محالة ومشمولاً لدليل الحجّية ، لأنّ موضوعه كل ظهور لا يعلم بوجود معارض له ، وتمام الفذلكة في أنّ قيد لا يعلم مربوط بمرحلة الوصول لا الواقع.
ص ٣٠٥ قوله : ( ولكن الصحيح عدم تمامية هذه الثمرة ... ).
يمكن تتميمها إذا فرضنا اتصال المخصّص التعييني بالعام كما لو ورد أكرم كل فقير إلاّالسيد منهم وورد لا تكرم موالي الفقراء المجمل والمردد بين السيد والعبد فإنّه إذا كان متصلاً أوجب اجمال الظهور في الفقير العبد ذاتاً ولا يمكن التمسك بالظهور الاجمالي في أحدهما لا بعينه من العام وتعيينه في الفقير العبد بالالتزام كما في موارد انفصال المخصّص المبيّن ، لأنّ هذا المدلول الالتزامي أيضاً مدلول للمخصّص المتصل فيكون كالمدلول المطابقي التعييني للعام مرتفعاً ذاتاً إذا كان المراد بالمولى الفقير العبد فيكون من موارد الابتلاء بالاجمال.
وإن شئت قلت : انّ كلا الاطلاقين أو العمومين التفصيلي والاجمالي يبتليان بالاجمال في المقام ، لاحتمال وجود ما يصلح للقرينية عليه ، وهذا واضح.