ص ٢٩٦ قوله : ( ٢ ـ أن يفترض التعارض ... ).
ويرد على هذه الفرضية أيضاً أنّ أحد الحكمين لابد وأن يكون مطلقاً ، وإلاّ يلزم الدور ، وحيث انّه لا خصوصية ولا تعين لأحد الموضوعين بحسب الفرض حتى واقعاً وثبوتاً فيعود المحذور ، إذ كما يلزم أن يكون موضوع أصل الحكم الشرعي متعيناً ثبوتاً لابد وأن يكون إطلاق الحكم متعيناً كذلك.
ص ٢٩٧ قوله : ( ٤ ـ أن يقال بالتبعيض في الكشف ... ).
كأنّ المقصود أنّ للعام دلالة وكشفاً عن ثبوت مفاده في كل من الفردين إذا لم يكن ثابتاً على الآخر بحيث يكون كذب الدلالة الاخرى شرطاً لصدق الدلالة الاولى لا لمدلولها حتى يلزم الدور. فإنّ الكشف ليس إلاّعبارة عن درجة التصديق والظن الحاصلة من اللفظ والخطاب ، ومن الواضح أنّه مع العلم الإجمالي بكذب أحد المدلولين يتحصل ظن تقديري في كل من الطرفين ، فيظن بثبوت وجوب الاكرام في الفقير العبد مثلاً إذا لم يكن الفقير السيد واجب الاكرام ويظن بثبوته في الفقير السيد إذا لم يكن الفقيه العبد يجب اكرامه.
وهذا هو معنى أخذ كذب الآخر في موضوع الكاشف لا المنكشف وهذا الكشف المقيد أو المطلق هو موضوع الحجّية وحيث يعلم بتحقق أحد الشرطين فيعلم بفعلية احدى الحجتين على الأقل وقد يكونان معاً فعليين غاية الأمر لا يصلان معاً إلى المكلف فلا محذور فيه ، وهذا وجه وتصوير يتم حتى في المخصّص المنفصل إذ تكون هذه الكاشفية المعتبرة تامة في مورده أيضاً وإن كانت الكاشفية المطلقة أيضاً متحققه.