الظهور محفوظ حتى بعد التخصيص غايته ينكشف خطأه مثلاً أو كونه في مقام التقية أو غير ذلك من الامور التي لا ربط لها بشيء من المداليل الثلاثة للعام بل بوثاقة المتكلم وكونه مخطئاً أو مصيباً.
وفيه : أنّ مدلول الظهور الجدي ليس مجرد قصد الحكاية بل قصد الحكاية الجدية بمعنى الحكاية التي يعتقد بها المتكلم ويصدّق بها بلا اضطرار وجبر ، وعندئذٍ إذا كان الخاص صادراً عن متكلم آخر غير المتكلم بالعام أو كان المتكلم بهما واحداً ولكنه في زمانين بحيث يحتمل اشتباهه في أحد العلمين والتصديقين لم يكن تعارض بين ظهورات العام والمخصّص وإنّما يعلم بكذب أحدهما بمعنى مخالفته للواقع وهذا هو السبب في انّه لا يجمع بين البينتين المتعارضتين بالحمل على التخصيص أو التقييد أو شيء من الجموع العرفية ، وامّا إذا لم يكن المتكلم بالعام والخاص كذلك كالمعصوم والمشرع فلا محالة يقع التعارض بين الظهور الكاشف في العام الخبري عن قصد الحكاية الجادة والخاص إذ لا يمكن اجتماعهما معاً إلاّبأن يقصد الحكاية تقية ـ لو فرضنا وجود قصد الحكاية في موارد التقية ـ وهو أيضاً منفي بظاهر حال المتكلم في انّه مختار وليس مجبوراً.
وإن شئت قلت : احتمال قصد الحكاية الاضطرارية مدفوع بظهور حالي في انّ المتكلم جاد في حكايته أي مختار غير مجبور واحتمال قصد الحكاية خلاف الواقع اختياراً رغم علمه بذلك ينافي ما ذكرناه من انّ المدلول لهذا الظهور هو قصد الحكاية الجادة والاعتقاد به واحتمال قصد الحكاية عن خلاف الواقع اختياراً من دون علمه بذلك مناف مع عصمة الامام إذا كان هو المتكلم أو مع فرض انّه لا يحتمل في المتكلم ذلك لأي سبب كان.