وليست النسبة بينهما أقل وأكثر حتى بلحاظ ذات المعنى.
اللهم إلاّباضافة المسامحة العرفية وهي مشتركة بين المسلكين ، ولو اريد كونه قرينة على الجانب الايجابي في العام أيضاً فقد عرفت عدمه. وأمّا الوسط فلأنّ الاستهجان ثابت حتى في المطلق رغم عدم لزوم المجازية أصلاً مما يكشف عن وجود نكتة اخرى فلعلها عدم التناسب بين مرحلة الاثبات والثبوت ولو بحسب النتيجة.
وأمّا الأوّل فهو على العكس أدلّ ، إذ لو كانت الدلالة على ارادة تمام المعنى استعمالاً في قبال البعض ليس من ناحية الظهور الأوّل الوحداني المرتبط بوضع اللفظ بأزاء معناه ، وإنّما هو من ناحية كون عدم ارادته للرابع مثلاً خلاف ظهور حاله في أنّ مراده ليس بأقل من مدلول كلامه وهو ظهور انحلالي فلماذا لا يصح استعمال الأربعة في ذات الثلاثة أو المثنى في ذات المفرد مع كون التخلف في الظهور الحالي المذكور فلابد من افتراض نكتة اخرى نظير ما تقدم في دفع هذا النقض على مسلك المحقق الخراساني قدسسره.
ثمّ أفاد قدسسره مؤيداً رابعاً ـ وهو حمل الأمر على الاستحباب بورود الترخيص المنفصل مع أنّ الاستحباب ليس مدلولاً للأمر حتى ضمناً بل هو مباين معه لابد في اقتناصه من اضافة مدلول استعمالي أجنبي عن مدلول الأمر إليه وليس كالعام والخاص ليمكن ارجاعه إلى التخصيص في الظهورات التصديقية الجدية.
ثمّ أجاب عنه بأنّ للخراساني قدسسره أن يجعل الفرق بين الموردين بدعوى انّ القرينة المنفصلة تهدم حجّية ما تهدمه المتصلة ذاتاً من الظهورات وفي اقتران الترخيص بالأمر ينهدم الظهور الاستعمالي في الوجوب ويصبح ارادة