الاستحباب فعلياً ـ ولو من باب وجود ظهور تعليقي في ارادته حيث لا يراد الوجوب منه ـ بينما في العموم والإطلاق لا ينهدم بالخاص المتصل مدلول العموم الاستعمالي بل ينهدم الظهور الجدي في ارادة العموم مع بقاء المدلول الاستعمالي للعموم على حاله كلما لم يكون التقييد في مدخول الأداة.
وهناك مؤيد واحد لمسلك الخراساني وهو موارد افادة العموم بنحو المعنى الحرفي أي بلام الجمع ـ بناءً على استفادة العموم من الجمع المحلّى باللام ـ كما هو مبين في الكتاب ص ٢٨٣.
والصحيح كما عرفت عدم تماميته حتى في العموم بنحو المعنى الاسمي لأنّ الاستيعاب للأفراد فيه لم يكن من خلال مفهوم واحد بل من خلال مفهومين بنحو تعدد الدال والمدلول.
والصحيح هو التفصيل بين مسلكي الشيخ والخراساني قدس سرهما ، ففي موارد قيام الدليل المنفصل على عدم ارادة معنى ومدلول لفظ واحد ثبوتاً كما في عدم ارادة الوجوب من الأمر أو ارادة الرجل الشجاع من الأسد يتعين المصير إلى مسلك الشيخ من كون القرينة المنفصلة تتصرف فيما هو المدلول الاستعمالي لذي القرينة ، ولا يمكن أن يكون التصرف في المراد الجدي ، وإلاّ لم يكن يمكن اثبات المدلول الآخر المجازي أو الطولي ، وفي موارد قيام الدليل على عدم ارادة معنى مفاد بنحو تعدد الدال والمدلول بدوال عديدة من باب اضافة بعضها إلى بعض كما في باب العموم ، يكون الصحيح والمتعيّن مسلك المحقق الخراساني.
وذلك لأنّه أوّلاً : مسلك الشيخ غير معقول هناك إلاّبافتراض استعمال مدلول