٣ ـ عدم إمكان التصريح بالعموم لكونه في طول الإطلاق دائماً وهو خلاف الوجدان.
وفيه : لو اريد ذلك في كل مع مدخوله فهو عين المدعى ، ولو اريد في كل مورد فالجواب إمكان التصريح بالعموم بالدلالة اللفظية على عدم أخذ القيد مع المدخول جداً. نعم قد يرجع هذا الايراد إلى إلى دعوى الفرق الوجداني.
والصحيح في بيان ما يلزم على مسلك الميرزا من المحاذير أن يقال :
تارة يراد وضع ( كل ) للدلالة على استيعاب ما يراد جدّاً من مدخوله ، واخرى يراد الاستيعاب ما يراد استعمالاً ، وثالثة استيعاب ما هو المدلول التصوري للمتكلم من اللفظ بحيث لابد من تحديد ما تصوره المتكلم في المرتبة السابقة ، والكل فيه محذور ؛ أمّا الأوّل فلأنه :
١ ـ يلزم منه عدم ثبوت العموم في موارد عدم الجد كالهزل ونحوه.
٢ ـ وأن لا يكون ارتباط بين المدلول التصوري للأداة وسائر المداليل التصورية لمفردات الجملة في مرحلة المدلول التصوري ، فالجملة كأنّها لا مدلول التصوري مترابط لها ، لأنّ مدلول ( كل ) مضاف إلى ما هو المراد الجدي منها ابتداءً وهذا خلاف الوجدان ، بل برهنا في بعض البحوث السابقة على استحالته لعدم معقولية اضافة مدلول تصوري إلى مدلول ومراد تصديقي ، اللهم إلاّ أن يراد اضافته إلى مفهوم المراد الجدي الذي يكون واضح الضعف.
٣ ـ والتهافت في اللحاظ لأنّ المدلول الجدي بحسب لحاظ المتكلم وارادته متعلق بما هو المدلول التصوري فيكون المدلول التصوري متقدماً عليه ، فإذا كان