ص ٢٢٦ قوله : ( الجهة الثانية ـ في أدوات العموم ... ).
اختلف في وضع ( كل ) للدلالة على استيعاب ما يراد من مدخوله بحيث يكون بحاجة إلى احرازه في المرتبة السابقة بالاطلاق ومقدمات الحكمة أو ما ينطبق عليه مدخوله فلا يتوقف استفادة العموم على اجراء الإطلاق في مدخوله؟ ذهب الميرزا إلى الأوّل ، والمشهور إلى الثاني.
والبحث نورده في مقامين :
المقام الأوّل ـ في محاذير قول الميرزا :
فقد نوقش في كلام الميرزا باعتراضات ثلاثة :
١ ـ لزوم اللغوية في الوضع.
وفيه : أوّلاً ـ لا لغوية لُغَويِّة ؛ لاختلاف المدلولين والمفهومين كما هو مشروح في الكتاب.
وثانياً ـ استفادة الشمولية والبدلية في عرض واحد.
وثالثاً ـ استفادة الشمولية في مورد الإطلاق البدلي.
٢ ـ استحالة ذلك للزوم عروض الاستيعاب العمومي على المستوعب الاطلاقي وهو محال ، لعدم قبول المماثل للماثل.
وفيه :
١ ـ انّ الإطلاق لا يدل على الاستيعاب أصلاً.
٢ ـ النقض بكل العلماء بناء على افادة الجمع المحلّى للعموم.
٣ ـ وحدة الاستيعاب وتعدد الدال عليه.