المدلول التصوري للأداة مضافاً إلى المدلول الجدي ومتأخّراً عنه لزم التهافت في اللحاظ.
وأمّا الثاني : فإن اريد بالمراد الاستعمالي المدلول التصديقي الاستعمالي فيرد عليه نفس الاعتراضات الثلاثة المتقدمة ، لكونه مدلولاً تصديقياً. وإن اريد به ذات المعنى المستعمل فيه اللفظ المتعلّق للارادة الاستعمالية لا بما هو متعلق للأرادة الاستعمالية التصديقية فهذا رجوع إلى المبنى الأوّل إذ ذات المعنى المستعمل فيه اللفظ هو نفس المعنى الموضوع له اللفظ فلا يحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة لنفي القيد ، لأنّ استعمال اسم الجنس في المقيد مجاز بالاتفاق فتكون أصالة الحقيقة التي هي نفس الظهور الاثباتي الوضعي ـ لا الاطلاقي والسكوتي ـ دليلاً على العموم بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة.
وأمّا الثالث : فلأنّه مع غرابته ولزوم ارتباط مدلول ( كل ) بما يتصوره المتكلم من مدخولها بما هو أمر تصديقي لا يوجد أصل يشخّص ما هي المداليل التصورية للمتكلم ، وإنّما الموجود أصالة الحقيقة الايجابي وأصالة الإطلاق السلبي كما تقدم.
والحاصل : إذا اريد وضع كل لاستيعاب المراد بمعنى ما تصوره المتكلم سواءً كان معنى للفظ أم لا حقيقياً أو مجازياً فلا أصل عقلائي يحرز ما تصوره المتكلم من اللفظ مضافاً إلى انّه حيث لا متكلم فلا مدلول لكل ، ومضافاً إلى كونه مدلولاً تصديقياً لا يمكن اضافة المدلول الوضعي إليه إلاّبأن يراد به مفهوم ما تصوره المتكلم وهو واضح السخف ، وإن اريد وضعه لاستيعاب المراد الاستعمالي أو الجدي بما هما مدلولان تصديقيان لزم ما تقدم ، وإن اريد وضعه لاستيعاب ذات