إحداهما
: للمحقق العراقي من
أنّ المدخول إذا كان معرفاً فاللام يفيد التعيين وهو ينافي الاستيعاب الأفرادي
فيكون أفرادياً لا محالة.
وفيه
: أوّلاً ـ لزوم إمكان
النوعين في دخول الأداة على النكرة لمعقولية كلا الاستيعابين فيه فلماذا يكون
استغراقياً دائماً.
وثانياً
ـ لو اريد من
التعيين في اللام مطلق التعريف لا التعيين الخارجي الحقيقي فهذا لا ينافي مع
معقولية الاستيعاب الافرادي فيه ويكون اسم الجنس المعرف كاسم الجنس المنكر من حيث
عدم التعيين الخارجي.
وإن اريد التعيين
الحقيقي الخارجي فلماذا لا يختص الاستيعاب الأجزائي بخصوصه من المعارف مع انّا
نجده كذلك في جميع المعارف كما في ( سرق كل مال زيد ) ، و ( جئني بكل العشرة ).
الثانية
: ما اختاره السيد
الشهيد قدسسره من أنّ الأصل الأولي يقتضي أن يستفاد من كل الاستيعاب الاجزائي لأنّ المدخول
باطلاقه الأولي يقتضي صدقه على تمام أجزائه ، وامّا ملاحظة الأفراد منه فبحاجة إلى
مؤنة دال آخر ولو من قبيل تنوين التنكير الدال على البدلية والإشارة إلى فرد ،
فيكون قرينة على التكثر الأفرادي ، فالاستيعاب اجزائي بطبعه الأولي وافرادي بدال
آخر يؤخذ في المدخول وهو التنوين ، وإذا كان المدخول جمعاً يمكن فيه كلا الأمرين ،
ولكن الأظهر فيه هو الأوّل أيضاً لأنّ المدخول هو الجمع وهو لا يصدق على كل فرد بل
على الجمع الذي يكون كل فرد جزءً فيه كما هو الحال عند دخوله على أسماء الأعداد.
ودعوى
: عدم صحة استثناء
الجزء من الكتاب في قولك : ( قرأت كل الكتب إلاّ صفحة من كتاب كذا ) مما يدلّ على
عدم كون هذا العموم أجزائياً بل افرادي ؛