الاولى
: ما ذهب إليه في
الكفاية من أنّ هذا يرجع إلى الاختلاف في كيفية تعلّق الحكم بالمقام.
وفيه
: أوّلاً ـ وضوح ثبوت الفرق
المذكور بين الاقسام لأدوات العموم تصوراً وقبل مرحلة الحكم على شيء منها ، فهناك
تصور يأتي في الذهن من كل عالم يختلف عن واحد من العلماء وعن مجموع العلماء.
وثانياً
ـ انّ كيفية تعلّق
الحكم يرجع إلى كيفية الموضوع المأخوذ في الحكم وتابع له من حيث كونه واحداً أو
متكثراً استغراقياً أو مجموعياً.
الثانية
: ما ذهب إليه
المحقق العراقي قدسسره من انّ المجموعية والاستغراقية كما ذكره الخراساني ولكن
البدلية تختلف عنهما مع قطع النظر عن تعلّق الحكم ، إلاّ انّه لا يرجع إلى فارق في
العموم ومدلول أدواته ، بل إلى فارق في مدخوله حيث انّه تارة يكون الجنس أو الجمع
كان استغراقياً أو مجموعياً ، واخرى يكون النكرة ، فحيث انّه أخذ قيد الوحدة فيه
فلا محالة يكون عمومه بدلياً لا شمولياً ، وإلاّ كان خلف الوحدة.
والجواب عن الجزء
الأوّل اتضح ، وعن الجزء الثاني بما في الكتاب ص ٣٢٣ من النقض أوّلاً بكل رجل
الاستغراقي وأيّاً من الرجال البدلي. وثانياً بأنّ هذا قد يتم بناءً على كون
العموم استيعاب مفهوم لمصاديق نفسه لا استيعاب مفهوم لمصداق مفهوم آخر ، فإنّه
حينئذٍ يعقل كلا نحوي الاستيعاب البدلي والاستغراقي سواء كان المفهوم الآخر منكراً
أم لا.
الثالثة
: ما ذهب إليه السيد
الخوئي قدسسره من انّ منشأ الاختلاف راجع إلى كيفية ملاحظة الطبيعي في موضوع الحكم ، فإنّه
تارة يلحظ من دون لحاظ فنائه في