الاولى : ما ذهب إليه في الكفاية من أنّ هذا يرجع إلى الاختلاف في كيفية تعلّق الحكم بالمقام.
وفيه : أوّلاً ـ وضوح ثبوت الفرق المذكور بين الاقسام لأدوات العموم تصوراً وقبل مرحلة الحكم على شيء منها ، فهناك تصور يأتي في الذهن من كل عالم يختلف عن واحد من العلماء وعن مجموع العلماء.
وثانياً ـ انّ كيفية تعلّق الحكم يرجع إلى كيفية الموضوع المأخوذ في الحكم وتابع له من حيث كونه واحداً أو متكثراً استغراقياً أو مجموعياً.
الثانية : ما ذهب إليه المحقق العراقي قدسسره من انّ المجموعية والاستغراقية كما ذكره الخراساني ولكن البدلية تختلف عنهما مع قطع النظر عن تعلّق الحكم ، إلاّ انّه لا يرجع إلى فارق في العموم ومدلول أدواته ، بل إلى فارق في مدخوله حيث انّه تارة يكون الجنس أو الجمع كان استغراقياً أو مجموعياً ، واخرى يكون النكرة ، فحيث انّه أخذ قيد الوحدة فيه فلا محالة يكون عمومه بدلياً لا شمولياً ، وإلاّ كان خلف الوحدة.
والجواب عن الجزء الأوّل اتضح ، وعن الجزء الثاني بما في الكتاب ص ٣٢٣ من النقض أوّلاً بكل رجل الاستغراقي وأيّاً من الرجال البدلي. وثانياً بأنّ هذا قد يتم بناءً على كون العموم استيعاب مفهوم لمصاديق نفسه لا استيعاب مفهوم لمصداق مفهوم آخر ، فإنّه حينئذٍ يعقل كلا نحوي الاستيعاب البدلي والاستغراقي سواء كان المفهوم الآخر منكراً أم لا.
الثالثة : ما ذهب إليه السيد الخوئي قدسسره من انّ منشأ الاختلاف راجع إلى كيفية ملاحظة الطبيعي في موضوع الحكم ، فإنّه تارة يلحظ من دون لحاظ فنائه في