الصفحه ١٦٤ :
والغافل بنكتة
اخرى أو الالتزام باطلاق الخطاب للجاهل المركب أيضاً لأنّ القدرة المأخوذة في
التكاليف
الصفحه ١٨٢ : يكن إطلاق في مدلول الهيئة أو المادة يقتضي
سعة الوجوب أو الواجب المستلزم لكون الأمر خصوص النفسي لا
الصفحه ٢١١ : ، فإنّ ظاهرهما الطهورية لفعل واجب واحد لا لفعلين ، فتدبر جيداً.
وثالثاً
ـ لا يتمّ هذا
البيان حتى في
الصفحه ٢٣٣ : .
ص ١٦٧ قوله : ( فإنّه يقال : يمكن
اختيار كلا الشقين ... ).
لا إشكال في عدم
التصويب بناءً على الطريقية
الصفحه ٢٣٦ :
في مقام الأمثلة.
ثمّ انّ البحث عن
الاجزاء ووجوب الاعادة والقضاء إنّما يرد فيما إذا لم يكن دليل
الصفحه ٢٤٢ :
في المقام التأكد في ارادة الاجزاء ؛ إذ التأكّد فرع شدّة الملاك النفسي أو تعدده
، وهو مفقود في المقام
الصفحه ٢٤٦ :
التصدّي المولوي والذي يكون من مقولة الفعل كهجمة النفس في الارادة التكوينية ،
وهي مشروطة بتحقق الشرط
الصفحه ٢٤٩ :
المأمور به الذي
لابد وأن يصدر من المكلّف استقبالياً ، وهذا هو الجمع الفني بين ما في متن الكتاب
وما
الصفحه ٢٥٦ : اعترف به السيد الشهيد قدسسره من تحقّق هذا الانقلاب في المقام ؛ لكون هذه الأشواق
والارادات غيرية لا
الصفحه ٢٨٨ : المباحة ، أو بظهور دليل الوجوب في التعرّض للوجوب
الفعلي لمقدمة الواجب النفسي وتجويز فعلها ضمن أيّة حصة
الصفحه ٣٠٧ : انّه يتنفر وينزجر.
ومنها
ـ وهو منبه تحليلي
حلّي انّ صفة الحب يعني نحو انشراح وانبساط في النفس من شي
الصفحه ٣٤٩ : والملاك فحاله حال الواجب التخييري من حيث
انّه قد يكون هناك غرض واحد في جامع الفعل بنحو صرف الوجود ، وقد
الصفحه ٣٥٦ :
تحريك المكلف نحو
ما يتعلّق به اختياره وهو الترك ويكون في مقام جعل ما يكون سبباً لاعمال ارادة
الصفحه ٣٦٤ : والنهي في المحبوبية والمبغوضية أصلاً. نعم ، قد يدّعى ظهور
دليل حرمة الفرد والحصة المقيّدة في تقييد الأمر
الصفحه ٣٧٣ : الفرد وعلى أساسه يقول بالامتناع في ( صلّ ، ولا تصلّ في الحمام )
لابدّ وأن يقبل الامتناع في فرض تعدد