ولكن الصحيح على ضوء ما تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي عدم سراية الحكم إلى المعنون من دون فرق بين العناوين الشمولية أو البدلية وإنّما يلزم المحذور في موارد الشمولية من جهة التدافع بين اقتضاء كلّ من الحكمين في صورة التضاد بينهما كالأمر والنهي ، وهذا منتفٍ في المتماثلين فلا يلزم لا محذور اجتماع المثلين في واحد لأنّ المعروض الحقيقي للحكم هو العنوان المتعدد بحسب الفرض ولو من ناحية قيده وما يضاف إليه لا المعنون الواحد ولا محذور التدافع والتضاد في الاقتضاء للحكمين لكونهما معاً يقتضيان الايجاد.
ومن هنا لم يفصّل المشهور بين أكرم عالماً وأكرم هاشمياً وبين أكرم العالم وأكرم الهاشمي من حيث الالتزام بتحقق الامتثال للأمرين معاً باكرام واحد للعالم الهاشمي من دون لزوم اكرام ثانٍ امّا للتأكيد ـ وهو تداخل في الأسباب ـ أو للتداخل في المسبّب.
وهكذا يتضح انّه لا فرق بين المثالين في المقام فإنّه لو قيل بالسراية إلى المعنون فلابد من التأكد الذي هو من التداخل في الأسباب أو التعدد في الامتثال فيهما معاً ، وعلى القول بعدم السراية فلا تداخل في الأسباب لتعدد الحكمين الفعليين ولكن يتداخلان في المسبب على القاعدة فيهما معاً.
نعم ، لو فرض أنّ قيد العالم والهاشمي كانا من قيود الحكم لا المتعلّق كما إذا قال : إن كان هذا عالماً فأكرمه وإن كان هاشمياً فأكرمه لزم القول بعدم التداخل في المسبب أيضاً وتعدد الاكرام خارجاً عند تحقق الشرطين وكان من قبيل ( إن ظاهرت فكفّر ) و ( إن أفطرت فكفّر ) ؛ لأنّ ما هو متعلق الأمر إنّما هو ذات اكرام هذا الفرد وهو طبيعة واحدة إذا تعلق بها أمران دخل المقام في موارد وحدة متعلّق الأمرين ، وقد قلنا بأنّ مقتضى الأصل فيها عدم التداخل في السبب