وأمّا وجه ذلك في الأحكام الوضعية فلأنّه مع الشك في تعدد المسبب ووحدته يكون الحكم الوضعي الثاني مشكوكاً فيجري استصحاب عدمه لنفيه ومع الشك في تداخل المسبب مع العلم بتعدد الحكم الوضعي ـ كما إذا شك في ارتفاع الحدث الثاني كحدث مسّ الميّت مع الجنابة بغسل واحد ـ يجري استصحاب بقاء الحدث الثاني. فلا فرق بينهما إلاّ انّه في الحكم التكليفي الجاري هو البراءة والاشتغال وفي الحكم الوضعي الاستصحاب النافي للحكم والمثبت له ...
ولنا في المقام تعليقان :
أحدهما ـ يتعلّق بما ذكره في باب الحكم التكليفي ، فإنّ الصحيح فيه جريان الأصل المؤمن في كلا شقيه ، أي سواء كان الشك في تداخل الأسباب أو المسببات ، امّا الأوّل فلأنّه من الشك في التكليف الزائد وهو مجرى البراءة واستصحاب عدم التكليف. وأمّا الثاني فلأنّه وإن كان الشك فيه في السقوط إلاّ انّ كل شك في السقوط ليس منشأً للاحتياط وإنّما موارد أصالة الاشتغال ما إذا كان الشك في السقوط من ناحية فعل المكلّف لا من ناحية الشك في كيفية جعل التكليف الراجع إلى المولى وفي المقام من هذا القبيل ؛ لأنّه من الشك في انّ التكليف والمسبب الثاني هل يتعلّق بعنوان يتحقق خارجاً بالامتثال الأوّل أم لا ، وهذا شك في ما هو متعلّق التكليف بحسب الحقيقة وسعته وضيقه وهو شك في التكليف ومجرى البراءة واستصحاب العدم.
هذا لو اريد أصالة الاشتغال كما هو صريح كلامه.
وإن كان مقصوده استصحاب بقاء التكليف فقد يقال بجريان استصحاب بقاء