الصفحه ٢٠٠ :
منحصرة في الفرد
الأوّل منها ، والأمر بها أمر بجامع المسارعة وهذا خلف ، فلابد وأن تكون المسارعة
الصفحه ٢٠٧ : ، إلاّأن يكون
مقصوده التساقط والرجوع إلى الأصل في اثبات عدم الاجزاء ، فإنّ المهم اسقاط الأمر
الاختياري
الصفحه ٢٢٠ :
يكون تنجيز الحصة
الاختيارية لمن جاء بالفعل الاضطراري سابقاً ليس من باب الشك في القدرة على تحصيل
الصفحه ٢٢٢ :
التعليقية في الموضوعات لا تكون جارية حتى عند من يقول بجريان الاستصحاب التعليقي.
ص ١٥٤ قوله : ( أمّا البحث
الصفحه ٢٣٧ :
أو وجوب الأقل
عليه في زمن الفريضة القادم ، إذ وجوب الأقل في الزمن القادم معلوم تفصيلاً ، فلا
يجري
الصفحه ٢٤٤ :
لتحقق غرض المولى
لابد في صدوره من المولى من فعلية الارادة ، فلو لم تكن فعلية فكيف صدر منه
الصفحه ٢٥٠ :
الواجب المقيّد
بقيد زماني وإن كان ممكناً في عمود الزمان وقوعاً ولكن وقوعه الآن دفعة واحدة
لكونه
الصفحه ٢٩٢ : الجامع ـ كما
يشهد به الوجدان ـ إذ قد يكون مفسدة أهم في الجامع مع وجود مصلحة في أحد فرديه ،
فإنّه في مثل
الصفحه ٣٦١ : النزاع وجهة البحث وملاكاته :
أمّا
جهة البحث : فلا إشكال في عدم
إمكان الأمر بعنوان والنهي عن نفس ذاك
الصفحه ٣٩٧ :
غاية ما يلزم منه
أن تكون المعارضة بينهما من جهة محذورين : أحدهما التضاد ، والآخر التكاذب في
اثبات
الصفحه ٤١٢ :
حتى لو أحرز
الملاك في الحصة القربية ، فالمحذور ليس في مرحلة الخطاب ولغوية الأمر فحسب ، بل
المحذور
الصفحه ٤١٥ :
اعتماداً وتماساً
مع الأرض ولكنه بثقل أكثر بخلاف الجالس أو المضطجع فإنّ ثقله في كل نقطة من التماس
الصفحه ٤٨٧ :
المرحلة السابقة ،
فلا يمكن اثبات ذلك بأصالة التطابق ، وهذا كلام صحيح في نفسه. فاثبات انّ المدلول
الصفحه ٥٤٤ :
إلاّ انّه مع ذلك
يمكن دعوى أنّ الترديد ناشىء من أخذ قيد الوحدة في الإشارة وعدم التكثر ، أي انّ
الصفحه ٥٤٩ :
ص ٢٢٦ قوله : ( الجهة الثانية
ـ في أدوات العموم ... ).
اختلف في وضع ( كل
) للدلالة على استيعاب ما