الصفحه ٦١٧ :
عن عدم ارادة
العموم من العام من أوّل الأمر وانّ عموم العام في الطرف الآخر كان مقدماً عليه ،
وهذا
الصفحه ٦٤٧ :
المطلق والمقيّد
ص ٤٠٣ قوله : ( ١ ـ الإطلاق : وفيه
فصول ... ).
وفيه نبحث عن
أمرين : تعريف
الصفحه ٦٦٠ : للتزيين في الجنس لا التعيين فأنكر ما ذهب إليه علماء العربية وأشكل
عليهم بلزوم المحذور وهو صيرورة المفهوم
الصفحه ٦٦٢ :
وفيه : إن اريد من التعين الواقعي للمفهوم والمعقول الأولي من
الطبيعة التعين الذاتي لها فهذا هو
الصفحه ٦٧٧ :
الأقل والأكثر حيث
يكون العام والمطلق حجة فيها في غير المقدار المتيقن فيجب الأخذ باطلاق المطلق في
الصفحه ١٥ : الاصولية تثبت نفس الحكم الكلي تنجيزاً أو تعذيراً ، لا أنّها
تكشف حالة فيه ، على أنّ الأحكام المستكشفة
الصفحه ٤٥ :
مستقلاًّ كما في الاستعمال مرتين بحيث يكون هناك دلالتان وكشفان ويكون هذا
الاستعمال بمنزلة استعمالين في
الصفحه ٦٤ : صيرورة اللفظ مشتركاً بينهما ، ففي مثل ذلك لا يمكن اجراء أصالة التطابق ،
وكذا في مورد احتمال النقل إذا فرض
الصفحه ٦٦ :
ونفس الوجوه
والاحتمالات تجري في أصالة عدم الاشتراك ؛ لأنّها ترجع إلى أصالة الثبات في اللغة
أيضاً
الصفحه ٦٧ :
وقد ناقش في ذلك
السيد الشهيد قدسسره بأنّ مرجع الأصل المذكور إلى كاشفية الظهور المتقدّم بيانه
لا
الصفحه ٧٦ :
بشخص هذه الحرمة
وهو تهافت في نفسه وتناقض فلا يمكن جعلها ، وإنّما المعقول النهي عمّا يكون غير
منهي
الصفحه ٨٦ : المصحّحة للاستعمال يكفي فيها ما هو أقل من ذلك ، فحتى اللفظ المهمل يصحّ
استعماله بمناسبة كاستعماله في نفسه
الصفحه ١٣٤ : الارادة التشريعية وتقسيمها إلى الشديدة والضعيفة ، فإنّ نفس الأمر النفساني
المتحقق في مورد الارادة
الصفحه ١٤٥ :
وأمّا بلحاظ البحث
الثبوتي الثاني أعني الجبر والتفويض فقد بحثه الشهيد قدسسره في الكتاب ضمن
الصفحه ١٨٠ : انّه علم اجمالي منحلّ حكماً ؛ لعدم جريان البراءة عن
النوع التوصلي ؛ إذ ليس فيه مؤونة زائدة على أصل لزوم