الصفحه ٦١٣ :
فيه حتى يثبت
اطلاقه وليس العكس أي ليس شموله لهذا الفرد في طول نفي القيد وكشف عدم أخذه بل
عنوان عدم
الصفحه ٢٠ :
في تسميته
بالقاعدة فهذا ليس حكماً آخر غير تلك الأحكام الواقعية المقيدة ، فتكون نسبتها إلى
نفي
الصفحه ٥١ : المشتركة.
وإن
شئت قلت : هذا خلف وحدة
الأطراف الاخرى في التراكيب والجمل دالاًّ ومدلولاً وعدم تعددها ، فإن
الصفحه ٥٥ :
وثانياً
ـ غير صحيح في نفسه
؛ لأنّ هذا معناه تجريد هيئة التثنية والجمع عن المعنى رأساً وجعله علامة
الصفحه ٦٥ :
١ ـ أن يكون
جارياً في خصوص ما إذا لم يعلم بأصل النقل ، وهذا مختار السيد الشهيد قدسسره.
٢ ـ أن
الصفحه ٩١ :
خطور نسبة الظرفية
ضمن الماء والكوز في الذهن بمعنى وجود النسبة في الذهن بل بمعنى خطورها كخطور
الصفحه ٩٨ :
النسب في ذلك
الوعاء وهو وعاء التحقق أو التمني أو الترجي أو الطلب إلى غير ذلك. وهذا يعني انّ
حقيقة
الصفحه ٢٣٥ : قسمين :
١ ـ أن ينكشف
الخلاف للحكم الظاهري مع كونه تاماً وفعلياً في وقته ، أي قبل انكشاف الخلاف. كما
الصفحه ٢٦٢ :
عقوبة زائدة إنّما
تجري في فرض ترك الصلاة ، وامّا في فرض فعلها فلا تجري للقطع بالعقوبة في هذه
الصفحه ٣٥١ : مدلول دليل الوجوب لا غيره. وما ثبت في مثل وجوب الجهر على خصوص الرجال أو
الثنائية في السفر والرباعية في
الصفحه ٣٩٤ :
وهذا بيان يفيد في
بحث عدم التبعية بين الدلالتين لاثبات التبعية من جهة سريان التعارض إلى المداليل
الصفحه ٣٩٩ :
الاتصاف وليس
بحاجة إليه وإنّما الذي يفيده نفي دخل قيد عدم الاتحاد مع الحرام في تحقق الملاك
المحتاج
الصفحه ٤١٠ : عليه بلزوم هذا المبنى للقول
بجواز اجتماع الأمر مع النهي أيضاً في باب العبادات لأنّنا ننكر ظهور النهي في
الصفحه ٤٦٢ : ـ فالنتيجة
ظهور النهي عنها في صحتها باعتبار ظهور النهي المولوي في مقدورية متعلقه حيث لا
محذور عقلي فيه ـ كما
الصفحه ٥١١ : الواحد لا يصدر إلاّمن واحد ، فكل من العنوانين معرف إلى ذلك الجامع المؤثر
في الجزاء.
وفيه
: أوّلاً