والمسبب وتعدد الأمر والامتثال معاً. إلاّ انّ ظاهر الجملة أخذ حيثية العالم والهاشمي قيداً في طرف المتعلّق للأمر أيضاً في بعض الموارد مثل : ( أكرم العالم ) و ( أكرم الهاشمي ) ، وانّ متعلّق الأمرين اكرام الهاشمي واكرام العالم ، وهما متعلّقان مختلفان للأمر عنواناً ، فليس المتعلّق عنواناً واحداً والشرط سبب للأمر به ليستظهر الانحلالية ولزوم تكراره في الخارج المساوق مع عدم التداخل في المسبب. وبهذا يظهر الوجه فيما ذهب إليه المشهور وأكد عليه الشيخ الأعظم قدسسره من أنّ مقتضى الأصل مع فرض وحدة متعلّق الأمرين عنواناً عدم التداخل في المسبب ، ومع فرض تعددهما عنواناً التداخل في المسبب.
ثمّ انّه مع الشك في تداخل الأسباب أو المسببات وعدم وجود ظهور لفظي يقتضي التداخل أو عدمه فقد ذكر السيد الخوئي قدسسره بأنّ مقتضى الأصل العملي هو التداخل في الأسباب وعدم التداخل في المسببات من دون فرق بين باب الحكم التكليفي أو الوضعي ، خلافاً للميرزا حيث وافق على ذلك في الأحكام التكليفية ، وامّا في الحكم الوضعي فقال بأنّه لا ضابط كلي لجريان الأصل في موارد الأحكام الوضعية ، فلابد من ملاحظة كل مورد بخصوصه والرجوع فيه إلى ما يقتضيه الأصل الجاري فيه.
امّا وجه التداخل في باب الأحكام التكليفية عند الشك في الأسباب وعدم التداخل في المسببات فلأنّ الشك في التداخل في الأسباب مرجعه إلى الشك في تعدد التكليف ووحدته ، فيكون التكليف الواحد متيقناً والزائد مشكوكاً ، فتجري البراءة عنه ، والشك في التداخل في المسببات مرجعه إلى الشك في سقوط التكليف الثاني بعد الفراغ عن ثبوته بالامتثال الواحد وهو مجرى أصالة الاشتغال.