وإلاّ فبناءً على سراية الأمر من العنوان إلى المعنون يلزم اجتماع المثلين في المجمع وهو كاجتماع الضدين في الاستحالة. فلابد من الالتزام عندئذٍ امّا بالتأكد وفعلية وجوب واحد في المجمع ـ وهو من التداخل في السبب ـ أو تعدد الامتثال ويكون التعدد هنا تقييداً في متعلّق الأمر وزائداً على ما يقتضيه نفس الأمر ، أي تقييداً ثابتاً في المرتبة السابقة عن طروّ الأمر إذ لم يطرأ على كل من العنوانين إلاّأمر واحد لا أمران ، فيكون إطلاق المتعلّق هنا معارضاً مع ظهور الشرطية في تعدد الأمر ولا يتمّ في علاج هذا التعارض شيء من الوجوه الخمسة المتقدمة.
ومنه يظهر انّ من يقول بالامتناع والسراية إلى المعنون لا يصحّ منه أن يقول بالتداخل في المسبب وعدم التأكد على القاعدة ـ كما صدر من بعض الأعلام ـ بل يتعين عليه امّا القول بالتأكد أو القول بتعدد الامتثال وحيث انّ كلاً من الدلالتين بالاطلاق فيكون مقتضى الأصل العملي نفي الوجوب للفرد الثاني من الامتثال لأنّه الذي فيه مؤنة وكلفة زائدة بخلاف التأكد وان فرض كون الشك في السقوط على ما سيأتي توضيحه مفصلاً.
وأمّا إذا كان العنوانان المأمور بهما شموليين كما في أكرم العالم وأكرم الهاشمي فقد يقال انّه يتعيّن في ذلك المصير إلى التأكد في المجمع بمقتضى الأصل العملي المذكور بناءً على السراية في امثال المقام ، حيث لا يمكن اجتماع وجوبين على اكرام واحد في المجمع إلاّبنحو التأكد أو يكون متعلّق كل منهما وجوداً للاكرام غير الوجود الآخر ، وحيث انّه لا مرجح لأحد الظهورين على الآخر كما قلنا يتعين المصير إلى التأكد ولو بمقتضى الأصل العملي فيكون بحسب الدقة من التداخل في الأسباب بنحو التأكد.